( باراً ) .. لم نعهده إلا كذلك .. كان الكل .. يطمح إلى ما يتصف به من بر وصدق في معاملة والديه.. والجميع كذلك.. يكاد يجزم بأن الدنيا التي أقبلت عليه .. إنما كانت نتاجاً لهذا المزيج من طاعة الوالدين وطاعة الرحمان.. استمر كذلك .. ولم تزده وفاة والده.. إلا معروفاً فيما بدأه.. رغم مشغولياته كان يعلم حجم الألم الذي يتولد في صدره .. حينما يغيب عن والدته في رحلات المال والأعمال .. وعندما اتفق إخوانه وأخواته في لحظة ضعف أن يبيعوا منزل والده .. دونما اعتبار لتلك العجوز القابعة في زوايا المنزل .. عنّفهم في شدة واشترى كامل البيت باسم والدته .. كتب بينه وبين والدته عقداً بينهما بكون الملك له .. لئلا يرجع أحدهم ذات لحظة ضعف .. على تلك الأم الرحيمة .. لتبيع البيت .. كعادتها رحمة ورأفة بهم ..! سره الكبير بينه وبين زوجته.. لم يكن يعلم به سوى والدته.. حيث أسرّ إليها به لحظة صفاء روحاني .. ولأن النساء .. لا غطاء لديهن للأسرار.. سرعان ما أخبرت الأخريات في لحظة ألم .. وتتالت اللحظات .. كل لحظة ألم تستعين بأختها .. حتى بلغ الخبر الآفاق .. جن جنونه .. تحوّل إلى ذلك المفترس .. يريد أن يأذي والدته بأي شكل من الأشكال .. كرامته .. كانت تنزف كقرحة ملتهبة حوّلت حياته إلى جحيم .. لم يجد سوى البيت يكيد بها .. تلك الأم الوادعة .. والتي ما خالفت قط .. طبيعتها الإنسانية..! ربما لا تمثل القضايا المرفوعة أمام المحاكم السعودية من طرف الأبناء تجاه آبائهم .. شيئاً يذكر قياساً .. على مجمل القضايا المنظورة .. إلّا أنها كانت تشكّل بالنسبة لي - حين عملي في المحاكم - ظاهرة اجتماعية وفقهية تستحق الدراسة والوقوف أمام مسبباتها. تعاطي القضاة وتسبيبهم لحيثيات حكمهم في مسألة مطالبة الولد بدين أو مبايعة على والديه تنقسم في الغالب إلى نوعين: • كثير تقليدي وهو: الحكم برد الدعوى من أساسها وعدم النظر في صلب القضية وملابساتها أياً كانت مع عدم إصدار صك بذلك.. وقد استقر قضاء التمييز بتصديق ذلك.. إعمالاً لمبدأ أن دعوى الولد على الوالد لا تُسمع ابتداءً .. ولا يصح نظرها عند جملة من فقهاء الحنابلة لما روى جابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهما « أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « أنت ومالك لأبيك » ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، وإذا كان حق الأم العظيم يمنع من إقامة حد السرقة بسرقتها من مال ولدها ولا تقاد بقتلها ولدها مع إزهاق نفسه.. فمنع سماع دعوى الولد بمطالبته لأمه بثمن مبيع من باب أولى. • قليل متميز وهو: نظر الدعوى المرفوعة وسماع كافة الطلبات والدفوع والحكم متى ظهر الحق للولد بذلك.. مع النص على إيقاف تنفيذ الحكم حيال حياة الوالد.. إعمالاً لقول أبي النجا الفقيه الحنبلي من أن له (أي الولد) مطالبته (أي الوالد) بعين مال له في يده.. ولا تنفيذ حال حياته.. وتقعيداً كذلك لمسألة ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التفريق بين التملك والمطالبة فيكون الحق المطالب هنا أشبه بالرهن إذ ثبت الحق ولكن تأخرت المطالبة به بحكم قضائي. رغم إيماني بأن لقضاتنا الأجلاء الحق في الاجتهاد وإعمال الرأي .. إلا أن الاجتهاد الأول عليه من الملاحظات الكثير .. إذ من أعمل هذا الرأي الفقهي .. فاتته تبعاته اللاحقة من أن الإبن إن توفي وانتقل الدين إلى ورثته .. لم يملكوا مطالبة الوالد به .. لأن مورثهم لم يكن له المطالبة .. فهم أولى .. وعليه فلا مطالبة للحق طيلة وفاة الوالد .. وإن طال الأمد .. فقد فات الحق ..! *الباحث في أنظمة العقار