أمير جازان يدشّن فعاليات مهرجان العسل العاشر بمحافظة العيدابي    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سوريا تبصر بعيون عربية..!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    أمير جازان يُدشن مهرجان عسل جازان العاشر بمحافظة العيدابي    الرئيس الألماني يصل إلى الرياض    "التعاون الإسلامي" ترحب ببيان اجتماع السداسية العربية التشاوري    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    أمين الطائف يعتمد الخطة الرقابية والتشغيلية الموسمية لشهر رمضان    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف كورسك    الراجحي بطلا لثامن مرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    شولتس: الرسوم الجمركية تقسم العالم    أمانة عسير تستكمل صيانة وسفلتة طريق التعاون بأبها    لجنة الانضباط تغرّم لاعب الهلال "الدوسري"    أبريل المقبل.. انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية HCI 2025    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    قوافل مساعدات سعودية جديدة تصل غزة    تعليم الطائف: تطبيق الاختبارات المركزية في المدارس الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي    إعلاميون ل عكاظ: الهجن السعودية تخطف الأضواء عالمياً    «الأمن البيئي»: ضبط 9 مواطنين لنقلهم حطباً محلياً بالقويعية    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض القرآن الكريم    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    16 فبراير تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الشرع في السعودية.. أول زيارة دولية منذ سقوط نظام الأسد ومسار جديد لسوريا في الحضن العربي    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (26)
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

(وليد).. محامٍ متمرس.. تنّقل في مرافعاته ومذكراته العديدة بين .. المحاكم الشرعية .. واللجان الإدارية .. بالإضافة إلى مزيج متراكم من خبرته في الأوراق التجارية .. لم يتردد حينما عرضت عليه القضية.. بقبولها.. فالمبلغ المطالب به يزيد على ال 50 مليون ريال ثمناً لعقار داخله العديد من المشكلات.
كان بحق جديراً بتوليها.. ولذا انطلق عبر أكثر من جلسة في لجنة الأوراق التجارية.. حيث اختصاص النظر بالشيك المرتجع.. تابع القضية لدى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة.. حتى صدر الإلزام القضائي بتنفيذ الحكم أو السجن .. جهد وكلل مصحوبين بإخلاص وعزيمة لا تلين.. ضميره كان محاطاً بعصابة من الإيمان ومخافة الله، تماماً كعيني فرس الرهان في سباقات الديربي الإنجليزية عندما عرض عليه أثناء نظر القضية رشوة بمبلغ يزيد على المليوني ريال.
كل شيء كان بالغ الدقة.. ما عدا شيء واحد فقط .. غفل عنه (وليد).. تحصيل قيمة الأتعاب .. فلقد أجاد موكله التهرب منها .. بدعوى أنه لم يقم بشيء ذي بال .. عندما أقام ( وليد ) قضيته التي يطالب بها بأتعابه التي لم تقدّر .. وقفت المادة (26) من نظام المحاماة حجر عثرة.. في سبيل المضي بها.. فالمادة التي نصت على: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ) لم تحدد بالضبط من المسؤول عن نظر القضية:
هل الاختصاص منعقد للجنة الأوراق التجارية .. طيب .. ما الحل مع سكرتارية اللجنة والذين يرفضون - وهم محقون - قبول أي لائحة دعوى ما لم يتم إرفاق الورقة التجارية كما نص على ذلك النظام ..؟!
أم يتم نظرها من قبل المحكمة العامة.. طيب .. ما الحل إن كان القاضي تمسك بنص المادة أعلاه في انعقاد الاختصاص للجنة الأوراق التجارية دون أن يكلّف نفسه عناء إصدار قرار بعدم الاختصاص ..؟!
صدر نظام المحاماة لينظّم عملية الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم .. فضلاً عن اللجان المشكّلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.. وبالرغم من ظهور نظام المحاماة وصدور لائحته التنفيذية إلا أنه بعض مواده شابها شيء من الركاكة في الصياغة والتي أدت إلى إشكالات في التطبيق.. اكتوى بنارها المحامون.
في دراسة صغيرة ومحكّمة نشرت قبل مدة في منتدى المحامين العرب .. للمحامي ( خالد بن فرح المطيري ) .. أبان عن شيء من غموض نص المادة ( 26 ) من النظام .. حيث أوضح في دراسته .. أن نص المادة يكتنفه فرضيتين تدور حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً فيها بأتعابه:
الفرضية الأولى: أن النظام في الأصل لم يتطرق لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإنما أعطى اختصاص النظر في الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً بأتعابه كحكم خاص للمحكمة التي نظرت في القضية الأصلية (القضية التي تولى فيها المحامي المرافعة عن موكله). وكما هو واضح أتى النص غامضاً ومبهماً فذكر أن للمحكمة تقدير الأتعاب ولم ينص صراحةً على (نظر الدعوى) والإشكالية تثور عندما يكون هناك عقد ملزم يحدد أتعاب المحامي بدقة وانحصر الخلاف حول نقطة بسيطة في العقد أو حتى كان مرتبطاً بمماطلة الموكل وعدم رغبته في دفع الأتعاب !! فهل للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية أن تنظر الدعوى ؟!
الفرضية الثانية: مفادها أن النظام تعامل مع هذه الدعوى على أنها دعوى مدنية عادية منذ البداية وتختص بنظرها المحاكم المدنية (الشرعية) بحسب اختصاصاتها النوعية ولم يعط لهذه الدعوى أي حكم خاص .. وبالتالي فإن عبارة (المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافها) تعني المحكمة المدنية المنظورة أمامها الدعوى على اعتبار أن الدعوى مقامة أصلاً وأن الاختصاص بنظرها انعقد منذ البداية طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات في قواعد الاختصاص النوعي، وأن هذه المادة تطرقت إلى جزئية تقدير الأتعاب إذا لم يكن المحامي قد اتفق مع موكله على أتعاب محددة أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو مختلفاً عليه فإن المحكمة تتصدى لتقدير الأتعاب (أجرة المثل).
ولأن (وليد) يعز عليّ كثيراً.. أشرت عليه بقراءة الدراسة وتضمينها لائحة دعواه.. والتي يعمل جاهداً على أن تقبلها جهتان قضائيتان تتدافعان سلبياً دونما بارقة.. تلوح قريباً.. هذا فضلاً عن رفاهية تضمين الحلول التي ذكرها الباحث في دراسته.
*الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.