الارتقاء بالتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا لمستويات أعلى    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    سياسات أقطاب «النظام العالمي» تجاه المنطقة.. !    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    انطلاق أولى سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ختام مزاد الصقور السعودي    الإعلان عن أسماء الفنانين العالميين في «نور الرياض» ومشاركة «18» سعوديًا    حول العالم    أسعار اليوريا العالمية تتباين في أعقاب الركود وتأمين المخزون في أميركا والهند    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الاخضر يدشن تدريباته في جاكرتا لمواجهة اندونيسيا    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    أخضر الشاطئية يكسب الصين    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    تكريم الفائزين بمسابقة حرف    المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (26)
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

(وليد).. محامٍ متمرس.. تنّقل في مرافعاته ومذكراته العديدة بين .. المحاكم الشرعية .. واللجان الإدارية .. بالإضافة إلى مزيج متراكم من خبرته في الأوراق التجارية .. لم يتردد حينما عرضت عليه القضية.. بقبولها.. فالمبلغ المطالب به يزيد على ال 50 مليون ريال ثمناً لعقار داخله العديد من المشكلات.
كان بحق جديراً بتوليها.. ولذا انطلق عبر أكثر من جلسة في لجنة الأوراق التجارية.. حيث اختصاص النظر بالشيك المرتجع.. تابع القضية لدى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة.. حتى صدر الإلزام القضائي بتنفيذ الحكم أو السجن .. جهد وكلل مصحوبين بإخلاص وعزيمة لا تلين.. ضميره كان محاطاً بعصابة من الإيمان ومخافة الله، تماماً كعيني فرس الرهان في سباقات الديربي الإنجليزية عندما عرض عليه أثناء نظر القضية رشوة بمبلغ يزيد على المليوني ريال.
كل شيء كان بالغ الدقة.. ما عدا شيء واحد فقط .. غفل عنه (وليد).. تحصيل قيمة الأتعاب .. فلقد أجاد موكله التهرب منها .. بدعوى أنه لم يقم بشيء ذي بال .. عندما أقام ( وليد ) قضيته التي يطالب بها بأتعابه التي لم تقدّر .. وقفت المادة (26) من نظام المحاماة حجر عثرة.. في سبيل المضي بها.. فالمادة التي نصت على: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ) لم تحدد بالضبط من المسؤول عن نظر القضية:
هل الاختصاص منعقد للجنة الأوراق التجارية .. طيب .. ما الحل مع سكرتارية اللجنة والذين يرفضون - وهم محقون - قبول أي لائحة دعوى ما لم يتم إرفاق الورقة التجارية كما نص على ذلك النظام ..؟!
أم يتم نظرها من قبل المحكمة العامة.. طيب .. ما الحل إن كان القاضي تمسك بنص المادة أعلاه في انعقاد الاختصاص للجنة الأوراق التجارية دون أن يكلّف نفسه عناء إصدار قرار بعدم الاختصاص ..؟!
صدر نظام المحاماة لينظّم عملية الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم .. فضلاً عن اللجان المشكّلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.. وبالرغم من ظهور نظام المحاماة وصدور لائحته التنفيذية إلا أنه بعض مواده شابها شيء من الركاكة في الصياغة والتي أدت إلى إشكالات في التطبيق.. اكتوى بنارها المحامون.
في دراسة صغيرة ومحكّمة نشرت قبل مدة في منتدى المحامين العرب .. للمحامي ( خالد بن فرح المطيري ) .. أبان عن شيء من غموض نص المادة ( 26 ) من النظام .. حيث أوضح في دراسته .. أن نص المادة يكتنفه فرضيتين تدور حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً فيها بأتعابه:
الفرضية الأولى: أن النظام في الأصل لم يتطرق لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإنما أعطى اختصاص النظر في الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً بأتعابه كحكم خاص للمحكمة التي نظرت في القضية الأصلية (القضية التي تولى فيها المحامي المرافعة عن موكله). وكما هو واضح أتى النص غامضاً ومبهماً فذكر أن للمحكمة تقدير الأتعاب ولم ينص صراحةً على (نظر الدعوى) والإشكالية تثور عندما يكون هناك عقد ملزم يحدد أتعاب المحامي بدقة وانحصر الخلاف حول نقطة بسيطة في العقد أو حتى كان مرتبطاً بمماطلة الموكل وعدم رغبته في دفع الأتعاب !! فهل للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية أن تنظر الدعوى ؟!
الفرضية الثانية: مفادها أن النظام تعامل مع هذه الدعوى على أنها دعوى مدنية عادية منذ البداية وتختص بنظرها المحاكم المدنية (الشرعية) بحسب اختصاصاتها النوعية ولم يعط لهذه الدعوى أي حكم خاص .. وبالتالي فإن عبارة (المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافها) تعني المحكمة المدنية المنظورة أمامها الدعوى على اعتبار أن الدعوى مقامة أصلاً وأن الاختصاص بنظرها انعقد منذ البداية طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات في قواعد الاختصاص النوعي، وأن هذه المادة تطرقت إلى جزئية تقدير الأتعاب إذا لم يكن المحامي قد اتفق مع موكله على أتعاب محددة أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو مختلفاً عليه فإن المحكمة تتصدى لتقدير الأتعاب (أجرة المثل).
ولأن (وليد) يعز عليّ كثيراً.. أشرت عليه بقراءة الدراسة وتضمينها لائحة دعواه.. والتي يعمل جاهداً على أن تقبلها جهتان قضائيتان تتدافعان سلبياً دونما بارقة.. تلوح قريباً.. هذا فضلاً عن رفاهية تضمين الحلول التي ذكرها الباحث في دراسته.
*الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.