وردت استشارة للصفحة تتعلق بمدى إمكانية منح الجنسية السعودية للمولود خارج المملكة لأم سعودية وأب أجنبي. كما هو معلوم أن نظام الجنسية السعودية نظم من خلال المادة (8) منه منح الجنسية لأجنبي المولود في المملكة لأم سعودية وأب أجنبي، وهو ما يسمى بالتجنس الخاص، وحدد له من خلال تلك المادة شروطا لا بد من توافرها لمنح الجنسية، ولكن ما لم يتطرق إليه النظام هو معالجة وضع المولود خارج المملكة لأم سعودية وأب أجنبي، وأسند ذلك حكما إلى المادة (9) من نظام الجنسية، والتي تعالج الحالة أمامها وفق شروط أهمها المؤهل العلمي ومدة الإقامة التي لا بد ألا تقل عن عشر سنوات، ولم تتطرق في اعتباراتها لكون الأم سعودية من عدمه. * هل يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه. المهمة الأساسية للوكيل في الخصومة هي المرافعة والمدافعة، وحضور الجلسات نيابة عن موكله، وإكمال الإجراءات التي يتطلبها حضور الأصيل. لكن هناك بعض المهام التي نص المنظم على أنه لا بد أن يكون القيام بها من قبل الأصيل نفسه وليس عن طريق موكله،إلا إذا كان موكلاً ومفوضاً تفويضاً خاصة في القيام بهذه المهام. وقد عالجت هذه الحالة المادة (49) من نظام المرافعات الشرعية،حيث نصت على أن: (كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه،إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به. أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة).. وبهذا يتضح أنه لا يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه إلا إذا كان مفوضاً بذلك تفويضاً خاصاً. وردت استشارة للصفحة تتعلق بآلية التظلم من القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات في الأوراق التجارية يحق لمن صدر بحقه قرار وجاهي من لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أن يتظلم من القرار أمام وزير التجارة، بموجب لائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار وعلمه به، وعلى هذا نصت المادة (6) من القرار الوزاري رقم 859/ 1403ه المنظم لإجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية. من يضمن السلعة لو تعاقدت جهة إدارية مع مورد، وبعد تسليم المتعاقد عليه بان وجود عيب فيها،مع العلم أن المورد قد قدم ضمانا من المصنع. عقد التوريد للجهات العامة يعتبر عقداً إدارياً وهو من العقود التي تقع فيها اشكاليات كثيرة، لكن في مثل هذه الحالة، للجهة الإدارية المستفيدة (المورد لها) أن تعمل مبدأ الرجوع في المطالبة،فترجع بالمطالبة على المورد لأنه هو من تعاقد مع المصنع، ويرجع المورد بدوره على المصنع. [email protected]