تحظر المواثيق والعهود الدولية الحروب العدوانية وتنص على معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم مهما طال الزمان، حيث أقرت الأممالمتحدة عدم سريان تقادم الزمان على جرائم الحرب، والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأممالمتحدة أصبح منع الحروب وتحريمها من أهم سمات القرن العشرين ونصراً لقوى السلم على قوى الحرب والعدوان والتوسع والعنصرية. وتعرف جرائم الحرب عند فقهاء القانون الدولي بأنها: «ارتكاب عمدي لتصرف يعرف بأنه خرق جسيم طبقاً لاتفاقات جنيف الأربع والبروتوكول الأول، حيث يؤدي ذلك التصرف إلى وفاة أو ألم أو ضرر فادح يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون». ويعتبر القتل العمد من الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7/1/أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك يعتبر استهداف السكان المدنيين من جرائم الحرب، وكذلك تعمد شن هجوم على المناطق السكنية مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار مدنية من جرائم الحرب، وذلك حسب البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف الأربع 1977. ومما لا شك فيه فالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة واضحة جلية، لا يطلب دليلاً عليها إلا من يشبه ذاك الذي يطلب دليلاً على وجود النهار، فهي حقيقة واقعة لا ريب فيها لدى كل من له عين تبصر، وأذن تسمع، وعقل يعقل، وقد قررت منظمة العفو الدولية مؤخراً بأن ما قامت به إسرائيل في غزة يعتبر من جرائم الحرب، وقد تقدم مجموعة من المختصين في الأردن لمحاكمة إسرائيل عن جرائمها الأخيرة. ونصت الاتفاقيات الدولية على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك خاصة أثناء الحروب العدوانية، مثل ما حدث من العدو الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. لذلك فالتقاضي أمام محكمة العدل الدولية يكون للدول فقط وليس للأفراد فالمحكمة مفتوحة أمام أعضاء الأممالمتحدة بحكم عضويتهم، وأيضاً مفتوحة لدول لا تكون عضواً في الأممالمتحدة وفقا للمادة 293 من الميثاق وليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر قضية تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد. وكان من المفروض على الدول والأممالمتحدة المطالبة في مؤتمر مدريد عام 1991 بتقديم قادة «إسرائيل» إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمتهم على الحروب العدوانية التي ارتكبوها بحق البلدان العربية في العام 1948، وحرب السويس في العام 1956، وحرب حزيران في العام 1967 وعلى المجازر الجماعية التي ارتكبوها. والآن يجب تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة لما قاموا به من حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزة وساكنيه والقضاء على الأخضر واليابس باستخدام أسلحة فتاكة محرمة دوليا، ولا تزال «إسرائيل» تحتل الأراضي العربية وتغير معالمها الجغرافية وتعمل على تهويدها وتدمير الحضارة العربية الإسلامية وترحيل العرب وإحلال مستوطنين يهود محلهم، مما يجعل اللجوء إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من أقدس الواجبات الوطنية والقومية والدينية. وأخيراً فإن وقوع بعض الانتهاكات لقواعد قانون الحرب، كما حدث في قطاع غزة، وبقاء هذه الانتهاكات دون عقاب لا يعني أن القواعد القانونية التي تحكم هذه المخالفات غير على إمكانية تطبيق الجزاء بحق الدولة وقادتها المخالفين والخارجين عن القانون. وبناء على ذلك، فإن هناك إمكانيات وهناك موانع تحول دون تحقيق العدالة الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن منظمات حقوق الإنسان لعدم مجاراة ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الدولية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان كأولوية في التعاون الدولي لقمع هذا العدوان الغاشم. والوقفة المنتظرة وهي الأهم وعي شباب الأمة لما يحصل لأمتهم ورفع الصوت لأخوانهم بدلا من التصويت في ستار أكاديمي الذي يذبح همة شبابنا بغير سكين.