ترجمت وزارة العمل الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة إلى واقع معاش، يتسق مع التشريعات السماوية ويتماشى مع قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا السمحة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدر التشريع الأساسي في المملكة. واتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية، وساهمت في إعداد نظام خاص يحرم الاتجار بالبشر سيتم إصداره من الجهات المختصة بعد اكتمال الخطوات الإجرائية لإصداره. وحرصاً من الوزارة على حقوق العمالة الوافدة وضمان عدم الإساءة إليها فقد تم إنشاء إدارة بوكالة الشؤون العمالية بمسمى "إدارة رعاية العمالة الوافدة" بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية وفي إطار نظام العمل، كما أنشأت لجاناً ابتدائية وعليا لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل للنظر في قضايا العمال وفق أحكام نظام العمل والبت فيها بأسرع وقت ممكن، ومنحتها صلاحيات واختصاصات محددة بموجب نظام العمل. وأولت الوزارة اهتماماً خاصاً بسلامة العمال من المخاطر في مواقع العمل، إذ أن نظام العمل يكفل للعاملين في القطاع الخاص حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يمارسونها، ويحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملين لديهم من سعوديين وغير سعوديين في ظروف تعرض صحتهم للخطر. وأعدت الوزارة دليلاً إرشادياً باللغتين العربية والإنجليزية بغرض توعية العمالة وتزويدهم بالمعلومات الأساسية فيما يتعلق بظروف العمل وحقوق العمالة وواجباتها والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة حدوث أي مشكلة، حيث تم توزيعه على سفارات المملكة بالخارج وسفارات الدول التي تستقدم المملكة عمالاً منها، كما أعدت برنامجاً إعلامياً لتوعية المواطنين والعمالة الوافدة وأنتجت فيلماً بعنوان "شركاء في التنمية". ولم تغفل الوزارة الاهتمام بتنمية مهارات موظفيها وصقلها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث حرصت على تأهيل عدد منهم في الدورة التدريبية التي عقدت بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالتعاون مع مركز الأطفال المستغلين والمفقودين بولاية فرجينيا الأمريكية بغرض تعريف المشاركين بطرق التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة وطرق التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بشأن الاهتمام بضحايا هذه الجرائم. ولضمان الحقوق المالية للعاملين، فقد أصدر وزير العمل قراراً قضى بمعاقبة المنشآت التي تؤخر صرف أجور العمالة لمدة شهرين متتالين وحرمانها من الاستقدام لمدة سنة، وفي حال تأخر صرف أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من القرار على أنه يحق لذلك العامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العمل، ونصت الفقرة الثالثة من القرار على أن لا يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله بديلاً عن العامل الذي فقده بسبب نقل كفالته. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة صدر قرار وزاري يحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة اللاإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. كما أصدر الوزير قراراً وزارياً قضى بتخفيض عدد ساعات العمل في اليوم الواحد إلى سبع ساعات في الأعمال الشاقة.