أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرصنة من منظور دولي

تضرب ظاهرة الاختطاف بجذورها في عمق التاريخ وقد ازداد أثرها على المستوى الدولي بعد ظهور حركات التحرر وحروب العصابات، حيث سعى المختطفون من خلال وسائلهم إلى اللجوء إلى هذه الظاهرة للضغط والابتزاز ضد الدول والحكومات، وكأسلوب إرهابي، القصد منه في النهاية تنفيذ مطالب الخاطفين، والنزول على رغباتهم وإملاءاتهم.
ولم يقتصر استخدام هذه الوسيلة البغيضة على الخارجين على القانون من الأقليات ذات الأطماع العدوانية، وإنما امتد أثرها ليشتمل على دول شاركت في عمليات الاختطاف من خلال أجهزتها الاستخباراتية، بهدف تنفيذ سياستها والوصول إلى مراميها غير الشرعية.
وقد مرت عملية الاختطاف بتطورات متلاحقة بداية باختطاف الأشخاص وانتهاءً باختطاف الطائرات والسفن، حيث لم تكن السفن بعيدة عن استغلالها من قبل القائمين على عمليات الاختطاف، باعتبارها إحدى وسائل النقل البحري الهامة بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها وما قد تحويه وتحمله على متنها مما يعطي للمختطف قدرة كبيرة ومرونة عالية في ابتزاز الطرف المستهدف من الاختطاف.
وقد انتبه المجتمع الدولي منذ فترة بعيدة إلى أهمية صيانة وحفظ أمن وسلامة السفن عند إيجارها وأطلق على مختطفي السفن اسم "لصوص البحر" أو "قراصنة البحر".
ووصف "هاكروث" لصوص البحر بأنهم أعداء الجنس البشري الخارجين على قانون العالم والذين يختارون مكاناً مشتركاً لجميع البشر كمسرح لجرائمهم. ونادى بحق أية دولة في القبض عليهم ومحاكمتهم.
وأصبح القانون الدولي العرفي بعد ذلك هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الدولي التي تنظم مسألة لصوص البحر، وجاءت اتفاقية جنيف للبحر التي تم التوقيع عليها في 29نيسان عام 1958، بثماني مواد خصصت جميعها لموضوع لصوص البحر (المواد من 14- 21).
وعرفت الاتفاقية جريمة لصوصية البحر أو القرصنة في إطار المادة الخامسة عشرة منها على النحو الآتي:
"تتكون جريمة لصوصية البحر من أي من الأفعال الآتية:
1- أي عمل غير شرعي من أعمال العنف أو احتجاز الأشخاص أو السلب يرتكب لأغراض خاصة ويقوم به طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة موجهاً:
أ - ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو أموال على متنها في البحار العالية.
ب - ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في أي مكان آخر خارج الولاية الإقليمية لأية دولة من الدول.
2- أي مشاركة إرادية في إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس أعمال لصوصية البحر.
3- أي تحريض أو تسهيل عمدي لفعل من الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وقد أكدت اتفاقية جنيف أيضاً في المادة الرابعة عشرة منها بأن على جميع الدول أن "تتعاون إلى أقصى حد ممكن لقمع أعمال اللصوصية في أعالي البحار أو في مكان آخر يقع خارج نطاق الاختصاص القضائي لأية دولة".
وفي المادة التاسعة عشرة من ذات الاتفاقية ورد النص على حق كل دولة في أن تقوم بضبط أية سفينة تعمل في لصوصية البحار، كما يجوز لها أن تقبض على الأشخاص - لصوص البحر - وأن تستولي على الممتلكات الموجودة بها وأن تحاكمهم بعقوبات رادعة.
وعلى ذات الدرب سارت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في 30أبريل عام 1982والتي دخلت حيز النفاذ في 9ديسمبر عام 1984، حيث جاء بالمادة رقم 101من هذه الاتفاقية التأكيد على تعريف أعمال القرصنة بالشكل الذي ورد في اتفاقية جنيف والمشار إليه سلفاً.
وفي المادة رقم 102تأكيد آخر على حالة تمرد طاقم أية سفينة أو ارتكابه عملاً من أعمال القرصنة وإجازت التدخل ضد هذه السفينة واعتبارها تمارس القرصنة.
ومن خلال هذا النص يمكن أن نحدد شروط القرصنة كالتالي:
1- أن يكون الاحتجاز أو الاختطاف أو استخدام العنف غير مشروع وعلى ذلك إذا كان مشرعاً فلا يعد قرصنة مثل حالة الدفاع الشرعي.
2- أن يهدف لتحقيق أغراض خاصة.
3- أن يرتكب العمل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة أو تمرد من قبل طاقم سفينة حربية أو عامة.
4- أن تكون أعمال القرصنة موجهة ضد سفينة أو طائرة في أعالي البحار.
5- أن يسيطر القراصنة على السفينة سيطرة كاملة وفعلية.
ومن أشهر حالات الاختطاف التي أثارت ضجة كبرى حادثة اختطاف السفينة "سانتا ماريا" حيث استولى الضابط "Golvao" البرتغالي الجنسية في 23يناير عام 1961على سفينة ركاب برتغالية تسمى "Santa Maria" في عرض البحر ومعه حوالي سبعين من الرجال المسلحين.
وأعلن المختطفون أنهم يعملون نيابة عن "حركة التحرر الوطني" التي كان يتزعمها الجنرال "Delgado" الذي عارض حكم الديكتاتور البرتغالي "Salazar".
وقد قتل أحد حراس السفينة وجرح عدد من ملاحيها وتم في النهاية السيطرة على السفينة وإعادتها إلى البرتغال.
ومن تلك الحوادث أيضاً حادثة اختطاف السفينة "أكلى لورو" "Achille Lauro" في 7أكتوبر عام 1985، والتي كان سبباً في توقيع اتفاقية دولية لحماية النقل البحري من الاختطاف، وهي اتفاقية روما الموقعة في 10مارس 1988والتي دخلت حيز النفاذ في 1مارس عام 1992، وبلغ عدد الدول الموقعة عليها 148دولة في عام
2008.@ عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.