وزراء العدل والداخلية العرب يعدّون مشروع بروتوكول لمكافحة القرصنة البحرية، وهو موضوع فرض نفسه على الساحة الدولية والقانونية في السنوات الأخيرة. ومن صياغة الخبر واستدعاء وزراء العدل، بإمكاننا الاستشراف أن هناك صياغة لقانون ينظّم ويحدِّد التكييف القانوني للقرصنة البحرية. فما هي القرصنة بشكلها العام؟ قنّنت المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار، المبرمة في عام 1958، القواعد العرفية الدولية المتعلقة بجريمة القرصنة، مع التوسع (نوعاً ما) في مفهوم هذه الجريمة، فماذا كان تعريف القرصنة؟ أي عمل من أعمال العنف غير المشروع، أو الاستيلاء، أو النهب، إذا ارتكب لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، وكان موجهاً ضد سفينة أخرى، أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص، أو ممتلكات على متنها، وذلك إذا وقع العمل في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول. جاءت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة فكان لها رأيها، حين استبعدت من جرائم القرصنة أعمالَ العنف أو الاستيلاء أو النهب إذا وقعت على متن السفينة نفسها وكانت موجهة ضد تلك السفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرها، ولو ارتكبت لأغراض خاصة، أمّا الثغرة التي هي فعلاً ثغرة القرصنة البحرية، فهي أن هذا النوع من الجرائم إنما يرتكب في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول، بينما نجد أن خطف الطائرات -مثلاً- من شأنه أن يقع أثناء تحليق الطائرة، أي في المجال الجوي التابع لدولة من الدول، وبالتالي يمكن ضبطه وتقنينه، فهو ليس بصعوبة القرصنة في بحار إقليمية. أضف إلى ما سبق، أن الأعمال التي تُرتكب لأغراض سياسية لا تُعتبر من قبيل القرصنة، لأنها كما «قيل» إنما تتوخى تحقيق هدف عام، وجرى العرف الدولي على ذلك. وزيادة في التوضيح، سنستعيد قضية السفينة المختطفة سانتا ماريا لعام 1961، حين استولى الكابتن «جالفاو» على السفينة التجارية البرتغالية كتعبير عن معارضته حكم الديكتاتور سالازار وتأييده الجنرال «ديلجادو»، فكيف كان الموقف الدولي من ذلك الحدث؟ رفضت غالبية الدول -باستثناء بعض الدول الحليفة للبرتغال- اعتبار الاستيلاء على تلك السفينة في أعالي البحار من قبيل القرصنة، كمثل اختطاف الطائرات، الذي لم يوصف من قبيل أعمال القرصنة إذا وقع لتحقيق أهداف سياسية عامة، وهكذا وجدت الدول نفسها أمام «فراغ قانوني»، وعليه تأتي أهمية البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية وحيويته كملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. إلاّ أن تجريم أعمال القرصنة البحرية بمقتضى تشريعات عربية وطنية لا ينشئ التزاماً دولياً بها، فوفق علمي أنه حتى مع افتراض تضمين التشريعات الجنائية للدول العربية نصوصاً بتجريم أعمال القرصنة البحرية، فإن مرتكبي تلك الحوادث قد يفلتون من العقاب بمقتضى قاعدة «إقليمية» القانون الجنائي، فالإشكالية أن توحيد التشريعات الجنائية ليس بالسهولة التي نظنها، بل قد يخلق عقبات تتعلق بتنازع القوانين، وتنازع الاختصاص القضائي، وكي يصل المجتمعون في القاهرة إلى توحيد التشريعات الجنائية، بحيث تصبح وسيلة فعّالة لردع مرتكبي القرصنة البحرية، فلا بد من التوسع في مفهوم الإقليمية بحيث يكون الاختصاص القضائي بمحاكمة القرصنة البحرية اختصاصاً عالمياً، أي تتمتع به كل دولة، أياً كانت جنسية المتهم أو السفينة أو مكان وقوع الجريمة، ثم لا ننسى نشر التشريعات بنسختها الأخيرة لإطلاع القارئ غير المتخصص عليها، أقله باعتباره ابن بيئة النفط وناقلاته عبر البحار. [email protected]