الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإرهاب ( 1- 2)
نشر في الرياض يوم 03 - 11 - 2008

لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة أعمال عنف ترتكبها بعض الجماعات المنظمة أو شبه المنظمة وقد جرى العرف الدولي على اطلاق اسم ارهاب على تلك الأعمال أين كان الهدف منها أو الاتجاه أو الأشخاص التي تطالهم تلك الأعمال سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين مدنيين أو عسكريين أما من ناحية شرعية تلك الأعمال أو عدم شرعيتها أو أنها خارجة عن الشرعية فإن في ذلك عدة وجهات نظر غير ان الارهاب Terrorism كأحد مصطلحات علم السياسة المعاصرة اصبح له شبه اتفاق عالمي على كثير من صور الأعمال الارهابية مثل الاغتيال والتعذيب واختطاف الرهائن واحتجازهم وبث القنابل والعبوات المتفجرة.
إن المعنى السابق يقودنا الى ضرورة تعريف الارهاب:
رهب (بكسر الهاء) خاف - رهب الشيء رهبا ورهبا ورهبة: خافه
اما عن تعريف الارهاب في الاصطلاح الدولي فإنه ليس هنالك تعريف جامع مانع متفق عليه وذلك للأسباب التالية:
1- ان هنالك خلافاً بين الدول على ما يعد ارهابا وما لا يعد كذلك حيث تعتبر دول العالم الثالث افعال المقاومة التي تقوم بها الشعوب المغلوبة على أمرها بأنها افعال مشروعة الا ان الدول الغربية تفسر نص المادة السابعة بأنه الكفاح السلمي وليس عن طريق العنف فهي بالتالي تعتبر العنف في هذه الحالة ارهابا.
2- ان الأسباب وراء الارهاب متعددة ومتغيرة من مكان لآخر.
3- إن للارهاب جوانب وأشكال متعددة من الصعب جمعها تحت تعريف واحد.
4- ان ما تقوم به الدول يسمى بالضربة الوقائية تعتبر تلك الدول جائزة مثل ضرب امريكا لافغانستان والسودان وليبيا واخيرا العراق كذلك ضرب اسرائيل للمفاعل النووي العراقي بينما تعتبر الدول الأخرى ان في ذلك ارهاباً للدول الأخرى وشعوبها.
وفيما يلي بعض تعاريف الارهاب: اولا تعريف الارهاب لدى الفقهاء الدوليين:
عرف شريف بسيوني الارهاب في احدث تعريفاته بأنه استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقائدية (ايدولوجية) ونتوخى احداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول الى السلطة او للقيام بدعاية لمطلب او لمظلمة بغض النظر عما اذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها ام نيابة عن دولة من الدول.
ويعرف محمد عزيز شكري (في كتابه الارهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة 1991ص 204) الارهاب الدولي بأنه (عمل عنيف وراءه دافع سياسي ايا كانت وسيلته وهو مخطط بحيث يخلق حالة من الرعب والهلع في قطاع معين من الناس لتحقيق هدف بالقوة أو لنشر دعاية لطلب او ظلامة سواء كان هو الفاعل يعمل لنفسه أو بنفسه أم بالنيابة عن مجموعة.
ومن المحاولات الفقهية لتعريف الارهاب قديما وحديثا مايلي:
1- عرفه الفقيه سوتيل (1938) بانه العمل الإجرامي المصحوب بالرعب او العنف او الفزع بقصد تحقيق هدف معين.
2- وعرفه الفقيه ليمكين بأنه يقوم على تخويف الناس عن طريق أعمال عنف.
3- وعرفه الفقيه جيافنوفتش بانه اعمال من طبيعتها ان تثير لدى الغير الاحساس بالخوف من ضرر ايا كان يحيق به أعمال تعد ترويعها تحت كل الظروف وبكل المقاييس. وعرفه سالدانا الفقيه الاسباني ضمن اعمال مؤتمر كوبنهاجن لتوحيد القانون الجنائي (1935) بمعناه الواسع بانه جناية او جنحة سياسية او اجتماعية يترتب على تنفيذها او حتى مجرد الاعلان عنها اشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام، (لساندانا عدة تعريفات للارهاب ففي محاضراته التي القاها في اكاديمية القانون الدولي بلاهاي تحت عنوان العدالة الجنائية الدولية عرفه ضمن قانون الجرائم الدولية والجرائم الاجتماعية بانه اغارات العصابات والاعمال الوحشية كالتقتيل السياسي على نطاق واسع او بسبب الجنس الأثني".
5- وعرف الفقيه نيكوجنزبرج بأنه الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل قادرة على خلق خطر عام يهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الصحة أو الأموال العامة
6.2- ويعرفه البعض بأنه الارعاب أو الافزاع الذي يسببه فرد أو جماعة سواء كان ذلك لأغراض سياسية أو غيرها كما انه يشمل إرهاب الدولة أيضاً.
7- ويعرف البعض الإرهاب الدولي بأنه يشمل:
أ - أعمال الحكومة التي تستهدف ارهاب المواطنين لتأمين خضوعهم وانصياعهم لرغابتها.
ب - الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أفراد أو جماعات لأسباب متعددة، وهو أيضاً الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي بالاعتداءات الفردية والجماعية والتخريب وأعمال العنف المختلفة التي تقوم بها منظمة سياسية ضد المواطنين لخلق جو من الرعب والفزع وعدم الأمان.
8- ويعرف ديفيد بكفورد DAVID BICKFORD في ورقته عن الإرهاب المقدمة إلى المؤتمر الدولي لجمعية اصلاح وتطوير القضاء الجنائي بأنه "تسبيب الإرعاب والافزاع لاحداث نتيجة ما، وعلى قدر انتشار هذا الارعاب يكون عظم النتيجة".
9- ويرى فراكوتي FERRACUTI ان العمل الارهابي هو أي عمل ينفذ كجزء من وسيلة للنضال السياسي بقصد التأثير على سلطة الدولة واكتساب هذه السلطة ويتضمن استخدام العنف الشديد ضد الأبرياء المسالمين.
10- ويقول البعض بأن الارهاب السياسي هو استخدام العنف والتهديد من جانب فرد او جماعة تعمل اما لحساب سلطة قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من هذا العمل خلق حالة من القلق الشديد لدى مجموعة أكبر من الضحايا المباشرة للارهاب واجبار هذه المجموعة على الموافقة على المطالب السياسية لمرتكبي العمل الارهابي. "راجع في هذه التعريفات الارهاب الدولي وقفاً للسياسة الجنائية الدولية لنبيل أحمد حلمي ص 30وما بعدها والارهاب الدولي لعبدالقدير عبدالهادي ص 41وما بعدها.
ثانياً تعريف الإرهاب في المواثيق والاتفاقيات الدولية:
سبق وان رأينا ان الارهاب قد ورد في اتفاقية خاصة أعدتها عصبة الأمم المتحدة سنة 1937م ثم ورد كجريمة ضد سلام وأمن البشرية في مشروع سبيرولبولس لتقنين الجرائم في كنف الأمم المتحدة سنة 1954وكذلك في المشروع الحالي لتقنين الجرائم ضد سلام وأمن الانسانية لسنة 1991م وقلنا بأن الارهاب الداخلي كالارهاب الدولي من حيث طبيعة افعال كل منهما وما يفرق بينهما هو ان الداخلي يقع تحت طائلة نصوص القانون الجنائي الداخلي ما دام فقط لا يعرض العلاقات الدولية للخطر.
وقد لاحظت استراليا على تعريف الارهاب الدولي في المادة 24من مشروع تقنين 1991م انه لم يتضمن عنصر العنف وبالتالي هل تشمل جريمة الارهاب الأعمال غير المادية كالدعاية التي من شأنها بعث أو خلق حالة من الارعاب أو الافزاع في نفوس الشخصيات العامة أو جماعات من الناس أو في نفوس الجمهور كافة؟.
كما انه لم ينص على ان ممثلي الدولة أو الذين يعملون لحسابها ويرتكبون الأعمال الارهابية يعملون في حدود اختصاصهم أم خارج حدود هذا الاختصاص؟.
وأخيراً لم ينص على القصد أو الدافع كما كان موجوداً في اتفاقية سنة 1937الخاصة بمنع وعقاب الارهاب.
وترى النمسا ان النص كان يجب أن يتضمن تعريفاً للأنشطة الارهابية وبالتالي يقرأ كما يلي:
1- كل فرد يكون ممثلاً لدولة أو يعمل لحسابها يرتكب أو يأمر بارتكاب أي من الانشطة الآتية أو يدير أو ينظم أو يساعد أو يمول أو يشجع على ارتكاب أنشطة إرهابية ضد دولة أخرى يعاق...
2- والأنشطة الارهابية هي الأعمال الموجهة للأشخاص أو الأموال ويكون من شأنها وبطبيعتها خلق حالة من الرعب في أذهان الشخصيات العامة أو جماعات من الناس أو الجمهور كافة.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.