تقوم المعاملات المالية المعاصرة الشرعية أو ما يسمى بالمصرفية الإسلامية على ثلاثة مبادئ: تحريم الفائدة، وبعبارة أدق، هذا ما استقر عليه رأي وفتاوى جمهور الفقهاء المعاصرين، والثاني تحريم الغرر، أي جهالة المعقود عليه، بحيث لا يدرى أيكون أم لا. وتدقيقا، العبرة ليست في خلو المعاملة من الغرر تماما، فهذا صعب وفيه حرج شديد، ولذا أباحت الشريعة عقوداً بها قدر من الغرر، ويمكن ضبط ذلك في إطار ما دعت إليه الحاجة وقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويرى الإمام ابن تيمية (في كتابه القواعد النورانية) أن أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره لأنه أخذ عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال عنه انه أفقه الناس في البيوع. والثالث ألا يبيع الواحد ما لا يملك، وقد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، إلا أن أهل العلم اختلفوا في المقصود، هل النهي يتناول المعين (كبيع بيت بعينه، قبل أن يتملكه) والموصوف غير المعين سواء كان يقدر على تسليمه أو لا، مع استثناء بيع السلم، وهو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى وقت تسليم معلوم، أم أن النهي يتناول فقط المعين وغير مقدور على تسليمه، أو فيه صعوبة بينة؟ رجح فقهاء معاصرون ومنهم الدكتور القرضاوي في كتابه "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، أن النهي يتناول المعين فقط، أو الموصوف غير المقدور على تسليمه، وهذا ما يراه العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال في رسالة له عن القياس (الفتاوى ج 20)، ويبدو لي أن هذا الرأي أقرب إلى مقاصد الشريعة، والله أعلم. وفي إطار هذه المبادئ، يجري الحديث بين العلماء والمهتمين بفقه المعاملات المالية الحديثة حول شرعية ممارسات صناديق التحوط hedge funds. وللفائدة فصناديق التحوط بدأت في الظهور مع مطلع الخمسينات من القرن الميلادي الماضي، وأعمالها لا تخضع لرقابة قوية من الحكومات، لأنها ليست موجهة للجمهور، وإنما لعدد محدود مختار من المستثمرين. ويسعى القائمون على صناديق التحوط إلى جمع الأموال التي تتيح لهم بيع أو شراء أي أصل مالي، بغرض اقتناص فرص الربح بأسلوب المغامرة أو المقامرة بتغير قيم هذه الأصول نزولا وارتفاعا، وقد نشطت هذه الصناديق نشاطا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء في أسواق الدول الصناعية أو الناهضة، وسواء في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو في أسواق المشتقات المالية. ولعلنا قرأنا في أكثر من مناسبة اتهام وزير النفط المهندس علي النعيمي صناديق التحوط بأنها من أكبر المتسببين في ارتفاع أسعار النفط عبر المضاربات speculations. ويسعى مديرون ومسؤولون عن صناديق تحوطية إلى الحصول على اجتهادات فقهية معاصرة تنتهي بسلامة عمل صناديقهم (من ناحية شرعية)، ومن ثم إقناع المسلمين الملتزمين بما استقر عليه الرأي الفقهي بحدود الحرام والحلال، وقد تحدثت مع مسؤولين في صناديق تحوط في مؤتمر اليورومني الذي عقد في الرياض الربيع الماضي، وصناديق التحوط غالبا في دول غربية. علام يستند أولئك المديرون؟ التوسع في تطبيق المبادئ المسموح بها شرعا التي يستخدمها التجار، بصورة تقليد أو محاكاة تأثير البيع قصير الأجل، أو الحصول على تمويل في تجارة الأسهم. وطبعا الهدف تحقيق ربح من جراء انخفاض الأسعار. أول صناديق تحوطية ترفع دعوى أنها متفقة مع الشريعة بدأت قبل نحو سنتين، باستخدام طريقة لشركة السمسرة فيمات fimat، والتي تعرف الآن باسم نيوإدج Newedge. وما يزال الاقبال ضعيفا على هذه الصناديق التحوطية، وطبعا يبذل مديرو هذه الصناديق وقتا وجهدا ليس بالهين في محاولة للبحث عن معالجات وحلول لمسألة أن يبيع الفرد ما لا يملك، وهذا البيع الورقي (أو ما يسميه البعض الصوري) يمثل عنصرا أساسيا في عمليات المتاجرة قصيرة الأجل. وخلاف هذه القضايا، لابد من التأكد من الأموال لا تستثمر في أعمال محرمة لاعتبارات أخرى. ويرى بعض المهتمين بالمصرفية الاسلامية أن من الممكن لصناديق التحوط أن تقبل شرعا إذا حصرت أعمالها بهدف التحوط، وليس المضاربات speculations والمقامرة gambling. لكن يبدو أن تحقيق هذا صعب بالنظر إلى طبيعة عمل صناديق التحوط. @ بكالوريوس في الشريعة، دكتوراه في الاقتصاد