أقام البنك الأهلي مؤخراً ملتقى جمع فيه بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك مع نخبة من عملائه . الملتقى هو الرابع الذي ينظمه البنك خلال العام الحالي وعُقد بفندق موفنبيك بريدة بحضورالشيخ عبدالله بن منيع والدكتور محمد القرى. وقال عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أن البنك أسهم في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته المتميزة، وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية في العالم في نهاية العام الماضي 2007 بلغ نحو 400 مليار دولار بزيادة قدرها 27%. وأوضح الخريجي أن الهدف من إقامة الملتقى هو الاهتمام بعملاء البنك والتواصل معهم وزيادة وعيهم بالعمل المصرفي الإسلامي والإجابة على استفساراتهم من قبل الهيئة الشرعية بالإضافة إلى تأكيد التزام البنك بالتطبيق الشرعي السليم لكل منتج يقدمه لعملائه. وحول مفردات الملتقى أوضح بأنها اشتملت على معرفة إحتياجات العملاء المُميّزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك. وقال مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت ُمطبَّقه اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية، الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع و ابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية. ومن جانبه اوضح الشيخ عبدالله المنيع رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي أن العمل المصرفي الإسلامي واجه العديد من التحديات والعقبات في بداية انطلاقته، وقال ان المصرفية الاسلامية توسعت توسعاً كبيراً في مدة قصيرة بما يفوق التوقعات وهذا يرجع الى اخلاص العاملين وتشجيع المتعاملين من العملاء للتحول الى المصارف الاسلامية. وذكر ان الالية التي يتبعها البنك الاهلي في تنفيذ برنامج التيسير القائم على التورق هي آلية شرعية وصحيحة حيث ان البنك يبيع سلعاً يمتلكها على عملائه بثمن معلوم ومحدد عند البيع ويجري الاتفاق على مواعيد سداده بين الطرفين، وبعد توقيع البيع يعطي البنك للمشتري شهادة تثبت ملكيته للسلعة ويوجه البنك العميل للاتصال بالمورد لتحديد كيفية التصرف بالسلعة سواء بتسلمها او بالتوكيل ببيعها نيابة عنه وايداع ثمنها في حسابه. كما تحدث الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية بالبنك عن الاعتمادات المستندية وميز بين نوعين منها وهي الاعتماد المغطى وفيه يقوم طالب فتح الاعتماد بدفع كامل قيمة الاعتماد للبنك الفاتح وهذا النوع لا اشكال شرعي فيه.