القصيم تحقق توطين 80% من وظائف قطاع تقنية المعلومات    إجراء قرعة بطولات الفئات السنية للدرجة الثانية    «خليجي 26»: رأسية أيمن حسين تمنح العراق النقاط ال 3 أمام اليمن    الأخضر يتعثر أمام البحرين    المنتخب العراقي يتغلّب على اليمن في كأس الخليج 26    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية "أرويا"    رحلة تفاعلية    المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر    للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    مقتل 17 فلسطينياً.. كارثة في مستشفى «كمال عدوان»    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    لمحات من حروب الإسلام    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توفير الدعم للموهوبين وأسرهم لتذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم
"الرياض" تنشر النظام الجديد لمؤسسة (موهبة) إثر موافقة خادم الحرمين عليه
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 2008

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع نظامها الاساسي الجديد بعد صدور موافقة خادم الحرمين عليه وتغيير مسماها حيث جاء النظام الجديد في (20) مادة أعطت المؤسسة مساحة أوسع لنطاق عملها وفتحت مجالات لها لخدمة الموهبة والابتكار والابداع لخدمة المجتمع ودعم جهود التحول إلى مجتمع معرفي.
وجاء النظام الجديد للمؤسسة ليؤكد حرص واهتمام الدولة بكل ما يخدم ويعزز مسيرة التنمية المستدامة ويوسع افق الإبداع والابتكار للاجيال القادمة.. وفيما يلي نص النظام:
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي
لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع
(اسم المؤسسة - مقرها - أهدافها - مدتها)
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تسمى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.
المادة الثانية
المقر الرئيس للمؤسسة مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
تهدف المؤسسة إلى بناء بيئة الإبداع والموهبة وتطويرها ودعمها بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، وتحقيقاً لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:
1- رعاية الموهوبين والمبدعين من الذكور والإناث.
2- دعم القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الابتكارية.
3- السعي لإيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجالات العلوم والتقنية.
4- توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز رعاية الموهوبين.
5- تقديم المنح للموهوبين والمبدعين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
6- إنشاء جوائز في مجالات الموهبة والإبداع المختلفة.
7- إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها.
8- توفير الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
9- دعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الموهبة والإبداع.
10- تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.
11- تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الموهبة والإبداع.
12- التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
13- القيام بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها بتأسيس مؤسسات تعليمية أو مهنية متخصصة في مجالات الموهبة والإبداع.
14- إصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهبة والإبداع.
15- القيام بما تراه محققاً لأهدافها من أوجه النشاط الأخرى.
المادة الرابعة
مدة المؤسسة غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها.
عضوية المؤسسة
المادة الخامسة
1- تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
2- تكتسب العضوية بموافقة نائب رئيس المؤسسة في الحالات الآتية:
أ - من يقدم دعماً مادياً أو معنوياً متميزاً للمؤسسة.
ب - المتميزون في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
ج - الموهوبون والمبدعون وأولياء أمورهم.
3- تحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة السادسة
1- رئيس المؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
2- يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختاره رئيس المؤسسة.
مجلس الأمناء
المادة السابعة
1- يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضواً، يكون من بينهم نائب رئيس المؤسسة وأمينها العام، وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة أو من ينيبه، ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رئيسه.
2- يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من قبل رئيس المؤسسة.
المادة الثامنة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- رسم سياسات المؤسسة العامة واستراتيجياتها.
2- تعيين أمين عام المؤسسة.
3- النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية .
4- إقرار الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات.
5- الاقتراض عند الاقتضاء، أو رهن ممتلكات المؤسسة أو بيع عقاراتها أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
6- إقرار السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
7- التوصية بتعديل النِظام الأساسي للمؤسسة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
8- التوصية بحل المؤسسة أو دمجها مع غيرها إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، على أن يحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها كافة ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
المادة التاسعة
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2- لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشرة
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
اللجنة التنفيذية
المادة الثانية عشرة
يكون للمؤسسة لجنة تنفيذية على النحو الآتي :
1- نائب رئيس المؤسسة رئيساً.
2- ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الأمناء يسميهم رئيس المؤسسة.
3- أمين عام المؤسسة عضواً.
4- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من رئيس المؤسسة بناءً على ترشيح من نائب رئيس المؤسسة، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذا النظام، تتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على أعمال المؤسسة بما يحقق بلوغ أهدافها في حدود نظَامها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إقرار خطط أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، والتحقق من مدى تنفيذها.
2- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.
3- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
4- إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
5- اعتماد الميزانية السنوية وحساب الإيرادات والمصروفات.
6- إقرار خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعية مأمونة، ومن ذلك الدخول في تأسيس الشركات والاكتتاب فيها بما في ذلك الشركات المساهمة.
7- إقرار اللوائح المالية والإدارية واللوائح الخاصة بأوجه نشاط المؤسسة.
8- النظر في التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وحسابها الختامي ورفعه لمجلس الأمناء لاعتماده.
9- قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
10- تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافأته.
المادة الرابعة عشرة
تجتمع اللجنة التنفيذية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة عشرة
1- للجنة التنفيذية تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم للاستعانة بها فيما تراه، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2- للجنة التنفيذية الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة السادسة عشرة
يعين للمؤسسة أمين عام متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إعداد خطط أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية.
2- تسيير أعمال المؤسسة وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات والمكافآت وإنهاء خدماتهم وفقاً لنظَام المؤسسة ولوائحها.
3- متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة التنفيذية.
4- المحافظة على أملاك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
5- الإشراف على استلام المبالغ المالية الواردة للمؤسسة وإيداعها لدى المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
6- صرف المبالغ المالية وفقاً لنظَام المؤسسة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية.
7- تولي أمانة مجلس الأمناء والتحضير لاجتماعاته.
8- إعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
9- الرفع لرئيس اللجنة التنفيذية بما يراه مناسباً لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسة.
10- السعي لتنمية العضوية بالمؤسسة للاستفادة من جهود وإسهامات أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
11- إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للمؤسسة.
12- تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
13- الإشراف على فعاليات المؤسسة، بما في ذلك اللقاءات الدورية لأعضاء المؤسسة.
14- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي، وذلك خلال تسعين يوماً من بداية السنة المالية التالية، وعرضه على اللجنة التنفيذية للنظر فيه قبل رفعه لمجلس الأمناء لاعتماده.
15- الإشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.
16- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابعة من المادة الثالثة عشرة من هذا النِظام يضع الأمين العام الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة.
17- القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية.
التنظيم المالي للمؤسسة
المادة السابعة عشرة
1- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ - ما تقدمه الدولة من إعانات ومنح ومساعدات.
ب - اشتراكات الأعضاء.
ج - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
د - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
ه - عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة وأموالها.
و - أي موارد مالية أخرى يقرر مجلس الأمناء إضافتها.
2- للمؤسسة الدخول في تأسيس الشركات والاكتتاب فيها بما في ذلك الشركات المساهمة.
3- تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض.
المادة الثامنة عشرة
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز حل هذه المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو تعديل نظَامها إلا بالأداة التي صدر بها هذا النِظام.
المادة العشرون
يحل هذا النظام محل النظَام الأساسي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/109) وتاريخ 1420/5/13ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.