حذر نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها من إنتاج أو تسويق مادة تعليمية مساعدة تحتوي على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسية العامة للدولة وأنظمتها ومخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة وتقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه، وحسب تعديلات أقرها الشورى وأقترحها أعضاء في المجلس على النظام فعلة الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها في المادة التعليمية المساعدة. ونصت المادة الخامسة الجديدة التي أضافها المقترح على أن تضع وزارة التعليم الحوافز التشجيعية لمنسوبيها المتميزين والمبدعين لإنتاج المواد التعليمية المساعدة، واحتساب ذلك ضمن معايير الترقي الوظيفي، وتحدد اللائحة شروط وضوابط الحصول على شهادة التأهيل للمؤسسات والأفراد لمزاولة إنتاج المادة التعليمية المساعدة. ونصت المادة الرابعة – وهي جديدة – على اقتناء المادة التعليمية المساعدة ذات القيمة المضافة وتحويلها إلى صيغ رقمية متنوعة وإنتاجها لكافة الشرائح الطلابية عبر المنصات التقنية الرسمية لها وفق شروط تضعها الجهة المعنية بالاتفاق مع مالك المادة التعليمية المساعدة، وجاءت هذه المادة لتحفيز منتجي المواد التعليمية المساعدة لتقديم أفضل ما لديهم، وحسب المادة الأولى المعدلة في النظام فقد جرى تعريف المادة التعليمية المساعدة على أنها" كل صيغة تعرض محتويات المنهج أو جزءاً منه ويتم إنتاجها من خارج الجهة المعنية سواء كان ذلك عن طريق الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو غير الربحية، وحددت المادة الثانية الجديدة التي رأت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى أهمية إضافتها أهداف نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وأكدت على حماية الطلاب من المواد التعليمية المساعدة غير المرخصة التي قد تؤثر تأثيراً ضاراً على قدراتهم الفكرية أو على اتجاهاتهم وميولهم ومن تداول أية معلومات قد لا تتفق مع أهداف المنهج، وإتاحة إنتاج وتسويق المواد التعليمية المساعدة للأفراد والخبراء المتخصصين والمؤسسات الخاصة وغير الربحية، إضافة إلى تنظيم عمليات إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها ووضع الضوابط اللازمة لذلك. وقد وافق مجلس الشورى في جلسته ال(15) من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها برئاسة د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، والمقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع التعديل الذي يهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية تعمل على تطوير وتعزيز التعليم من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة التي تسهم في بناء جيل واعد يمتلك معارف وقدرات ومهارات تواكب التطورات التقنية والصناعية الحديثة، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، كما يهدف التعديل المقترح إلى دعم مشاركة الأفراد والخبراء المتخصصين في القطاعات كافة في إنتاج المواد التعليمية المساعدة، للاستفادة من خبراتهم في تحقيق تطلعات الدولة وتوجهاتها لتطوير العملية التعليمية وفق أحدث المستجدات العالمية في الساحة التعليمية، وتحقيق توجهات الدولة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية في المناهج والتقنية والابتكار، وذلك من خلال إنتاج المواد التعليمية المساعدة بجميع أنواعها، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها التعليم وتقنياته. من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني القواعد التنفيذية للائحة التعليم الالكتروني وقد نصت المادة السادسة على" تعد الشهادات الممنوحة من خلال برامج التعليم الالكتروني المرخصة من المركز معادلة للشهادات الممنوحة في التعليم الاعتيادي وتحظى بنفس الاعتراف ولا يجوز التمييز بينهما أو الإشارة إلى نمط التعليم في الشهادة الممنوحة"، وجاءت هذه المادة من موافقة لقرار مجلس الشورى الذي أصدره في جلسته ال49 من السنة الثانية من دورته الثامنة وطالب فيه وزارة التعليم بتسريع عملية الاعتراف بشهادات التعليم والتدريب الالكتروني -التعليم عن بعد والمدمج-، أسوة بالبرامج التقليدية في عملية التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن أمثلة مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتعليم التي جاءت من خلال اقتراح أعضاء الشورى وأقرها المجلس نظام مزاولة مهنة التعليم الذي اقترحه عضو المجلس السابق د. أحمد آل مفرح وأقره المجلس بالأغلبية في السابع من صفر 1433 ويهدف إلى تحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، واختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم والارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، ومن أبرز ملامح مشروع النظام حصول المعلم على رخصة التعليم مدتها خمس سنوات وتجدد بعد انتهائها، وحصوله على حوافز مهنية طوال مدة عمله في سلك التعليم، ويهدف النظام إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة مهنة التعليم في مدارس التعليم العام في المملكة، ويشمل النظام حسب مادته الثالثة كافة المنتمين لمهنة التعليم، ويشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم، و ينص النظام على إصدار رخصة للتعليم، وحسب المادة الخامسة يشترط للترخيص بمزاولة مهنة التعليم الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، وكذلك الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية إضافة إلى اجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة، والإلمام باستخدام الحاسب الآلي، وتضع الوزارة الحد الأدنى وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية كما يشترط التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين.