«مكافحة التستر»: تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات    رئيس الطيران المدني: إستراتيجيتنا تُركز على تعزيز قدرات القطاع لتلبية احتياجات السياحة الوطنية والتنمية الاقتصادية    انعقاد جلسة رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الإنسانية في النزاعات ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    نائب وزير الخارجية يستقبل عضو البرلمان الأوروبي    الجماهير للاعبين: احذروا من الخليج    نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز «منافس» في مساراتها الخمسة    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تكرار إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة    أمير الرياض يعزي جبران بن خاطر في وفاة والدته    سمو أمير منطقة الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة بمناسبة يوم التأسيس    «العقاري» 1.016 مليار ريال لحسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير    أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة    فقيه ل«عكاظ»: "روح الفريق الواحد" قادت الاتحاد للانتصارات    أمانة تبوك توفر 260 بسطة رمضانية في 13 موقعاً    لجنة فلسطين في البرلمان العربي: إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة    عبادي الجوهر قدمني للناس كشاعر.. عبدالرحمن بن مساعد: أغنية «قالوا ترى» ساذجة    يوم التأسيس: جذور المجد وبداية الحلم    بلدية صبيا تطلق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    بعد وفاة 82 شخصاً.. بريطانيا تحذّر من استخدام حقن إنقاص الوزن    الرياض: ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالاً تنافي الآداب العامة في أحد مراكز «المساج»    محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالسعودية    الاتحاد الأوروبي يُعلن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا    المياه الوطنية تُنفّذ 4 مشروعات في الطائف بكُلفة تجاوزت 323 مليون ريال    تعاون صحي سعودي - إندونيسي لتعزيز خدمات الحج والعمرة    اختتام مهرجان الزهور الرابع بالقطيف وسط حضور تجاوز 300 ألف زائر    محكمة الاستئناف بعسير تحتفل بيوم التأسيس    لافروف: الحوار مع أمريكا في الرياض «إيجابي»    وزارة الصحة تؤكد أهمية التطعيم ضد الحمى الشوكية قبل أداء العمرة    طقس بارد مع فرص لصقيع ورياح في عدة مناطق    اليابان تسجل عجزًا رقميًا قياسيًا    زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    "العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    63 عملية قلب مفتوح وقسطرة نفذها مركز الملك سلمان في أوزبكستان    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    الدار أسسها كريم ٍ ومحمود    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري جديد بشأن قواعد المستفيد الحقيقي في المملكة
نشر في الرياض يوم 24 - 02 - 2025

وزير التجارة يُصدر قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 5/10/1446ه الموافق 3/4/2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446ه.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
والمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي:
‌أ. ‌أن يملك (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌ب. أن يسيطر على (25%) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌ج. أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌د. أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌ه. أن يكون ممثلاً نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د).
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها- حسب الأحوال- المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية "بشكل مباشر أو غير مباشر"، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري .
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك ب "دون مقابل مالي" على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.