وافقت الهيئة العامة للنقل والخدمات اللوجستية على منح الجهات التعليمية الأهلية مهلة لمدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها النظامية للحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة لعملية نقل طلابها ومنسوبيها. وقالت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية يأتي لمراعاة ما تواجهه الجهات التعليمية الأهلية من تحديات في تصحيح أوضاعها، ولتلافي إرباك عمليات النقل التعليمي لتلك الجهات التعليمية التي تنقل طلابها ومنسوبيها. وأشارت الهيئة إلى ما يواجهه القطاع الخاص والذي يعمل في نشاط النقل التعليمي من تحديات تواجههم لتصحيح أوضاعهم، وما تضمنه اجتماع الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل مع وسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم والمختصين من الهيئة وكذلك القطاع الخاص من المدارس الأهلية والتي تمارس عملية النقل التعليمي لنقل طلابها ومنسوبيها، والذي استعرضت فيه المنشآت تحدياتها لتصحيح أوضاعها. وأكدت على حصرها على تسهيل اجراءات التصحيح على كافة الجهات التعليمية الأهلية، ورفع معدلات امتثالها للائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لنقل الطلاب والطالبات وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة. ودعت الهيئة من المعنيين من المنشآت المرخصة في أنشطة النقل التعليمي، بضرورة تصحيح أوضاعها النظامية للحصول على التراخيص وبطاقات التشغيل اللازمة، علماً بأن المهلة تنتهي بتاريخ (24 /11 /2024م). وكانت الهيئة العامة للنقل كشفت في وقت سابق عبر تعميم لاتحاد الغرف السعودية، بعدم التزام المدارس الاهلية باللائحة 196 المنظمة لنشاط النقل التعليمي المعتمدة بقرار المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية والمتعلقة باستثناء الجهات التعليمية الاهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي، حيث يتضمن القرار استثناء الجهات التعليمية الاهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي، حيث يتطلب توفير خمس حافلات على الأقل. وحثت الجهات التعليمية الأهلية على البدء في إجراءات إصدار تراخيص نشاط النقل التعليمي، موضحة، أن القرار جاء بهدف تيسير تقديم خدمة النقل التعليمي للجهات التعليمية الأهلية وتحفيز المستثمرين للمساهمة في النشاط إضافة إلى رفع معدل الامتثال باللائحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الخدمات بشكل يتناسب مع قدرات مختلف الجهات التعليمية الأهلية. وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة الأثر الإيجابي لهذا القرار، بشكل يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ونصت المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي على «تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص/ التصريح، او منها الى نقطة وصول نهائية للركاب في مدينة أخرى والعودة منها» فيما ألزمت المادة (الرابعة والثلاثون) بضرورة ابرام الناقل عقد نقل مع الراكب أو ولي أمره، أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف. وحملت اللائحة قائمة المخالفات، حيث تفرض 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص/ التصريح، ومثلها على ممارسة النشاط بترخيص/ تصريح ملغي، وكذلك تفرض 5 آلاف على ممارسة النشاط بترخيص / تصريح منتهي، أيضاً الغرامة ذاتها على عدم توفر مركز رئيس للمرخص له لممارسة النشاط في المدينة ومحل الترخيص وتفرض غرامة مقدارها 5 آلاف ريال على عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص، ومثلها على عدم إنقاص المرخص له الحد الأدنى لعدد المركبات عن المعتمد في النشاط و5 آلاف ريال على عدم الارتباط بالأنظمة الالكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، بينما تبلغ المخالفة 4 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي، وتفرض اللائحة غرامة 3 آلاف ريال على تشغيل المرخص له لسائق دون الحصول على بطاقة سائق، مثلها على عدم حصول المصرح له على بطاقة سائق.