ألزمت الهيئة العامة للنقل العاملين في النقل التعليمي بداية من العام الدراسي 1446 / 2024، بعدة التزامات، منها منع سائق الحافلة المدرسية من المغادرة قبل التحقق من دخول كافة الطلبة إلى المدرسة أو المنزل، وذلك بهدف الحرص على أمن وحياة جميع الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات ممن ينتقلون في تلك الوسائل. وحددت الهيئة 6 التزامات أخرى، يجب على سائق الحافلة تطبيقها خلال عمله في نقل الطلاب والطالبات، منها الفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة، والتأكد من إغلاق أبواب الحافلة قبل وخلال سيرها، وعدم فتحها إلا بعد وقوفها تماماً، وعدم الانشغال بالهاتف المحمول، أو الأكل أثناء القيادة، والتأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة، كما يجب عدم المغادرة قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن، ولبس الزي المعتمد من الهيئة والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية. وألزمت الهيئة كل السائقين في مجال نشاط النقل التعليمي، بالحرص على عدد من الاشتراطات التنظيمية الضرورية من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط وتقديم خدمات النقل، ومنها شرط العمر وهو ألا يقل سن السائق في النقل التعليمي عن 25 عاما، وحصول السائق على بطاقة سائق السارية، وتوفر رخصة قيادة سارية المفعول، وإيجاد شهادة خلو من السوابق، والحصول على دورة إسعافات أولية، والنجاح في الفحص الطبي المقرر عمله أولاً قبل امتهان تلك الوظيفة. وحددت الهيئة، الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازمة لممارسة نشاط النقل التعليمي بنحو 5 حافلات في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتستثنى الجهات التعليمية الأهلية، فلا يتم اشتراط تطبيق الحد الأدنى. وكانت الهيئة العامة للنقل، أعلنت خطوات إصدار بطاقة سائق الممارسة نشاط النقل التعليمي، وهي وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للنقل بالموافقة للسائق بممارسة النشاط، وذلك بالدخول على منصة «لوجيستي»، ومن ثم خدمات النقل البري وعبر بطاقات السائقين استكمال النموذج لإصدار البطاقة.