وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها يوم 17 سبتمبر 2024، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة تُفرض بنسبة (5 %) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من بينها التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها (يستثنى من دفع الضريبة نقل ملكية العقار عند توزيع الورث بين مستحقيه وفقاً لحصصهم الشرعية على أن يتم دفع الضريبة عند بيع العقار بعد ذلك من قبل الورثة أو في حال بيع العقار لأغراض توزيع عائده بين الورثة) وأيضا التصرف في العقار لوقف ذري، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة والتصرف في العقار ونقل ملكيته لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض إدارة الوقف بعد إثباته. وتم فرض ضريبة التصرفات العقارية في بدايات العام 1442ه حيث تعفي الضريبة المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، كما تم رفع دعم الدولة عن ضريبة المسكن الأول للمواطن من 850 ألف ريال، حتى مليون ريال دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم. كما تم مؤخرا إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الملزمة بأن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، ومحددا بها نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة وتضمنت تلك التعديلات عددا من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل). وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان سابق، أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكاً في تلك الشركة في تاريخ التصحيح، وأضافت الهيئة حينها، أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأسمال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أياً كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولى أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق. كما أجرت الهيئة تعديلا إضافيا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات وذلك تشجيعاً لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام. كما شملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.