بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على تحديد الأسعار، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440ه. أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع اسك للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة الوطنية للجبس لثبوت مخالفتها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440ه، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة مايأتي: 1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها. حيث تضمن القرار، إيقاع غرامات ماليةٍ إجمالية قدرها (91,100,000) واحد وتسعون مليوناً ومائة ألف ريالاً ضد (6) منشآت. وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية. هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال.