الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    العلاقات بين الذل والكرامة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم التعديلات على بعض مواد نظام العمل
نشر في الرياض يوم 10 - 08 - 2024

لقد تابعنا جميعاً ما قام به مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة من تعديلات على نظام العمل السعودي حرصاً منه على تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، حيث تم تعديل بعض مواد النظام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، وقد اشتملت هذه التعديلات على حذف عدد (7) مواد وإضافة عدد (2) مادة جديدة وتعديل عدد (38) مادة.
حيث تم حذف المواد رقم (195) ورقم (197) ورقم (203) ورقم (205) ورقم (206) ورقم (207) ورقم (208).
وإضافة المادة رقم (229 مُكرر) ونصها: «يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة الثلاثين من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين منه».
وكذلك إضافة المادة رقم (79 مُكرر) ونصها كالتالي: «1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. 2- ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 4- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها. 5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها. 6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام».
ومن أبرز التعديلات في المواد النظامية هي واجبات صاحب العمل: حيث أضيفت إلى واجبات صاحب العمل ألا يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة. إجازة مدفوعة الأجر: إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأقارب. عقد التدريب: إضافة حق للمتدرب وصاحب العمل واجباتهما في عقد التدريب. إجازة الوضع: زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة عشر أسبوعًا. إجازة مدفوعة الأجر للمستفيد: إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بديلاً عن الساعات الإضافية للعامل. تجديد العقد: تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته. فترة التجربة: وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع العقود على ستة أشهر وثمانين يومًا. تعريفات جديدة: إضافة تعريف «الاستقالة» و»الإسناد»، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة. إجراءات الإفلاس: إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنتهي بصدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس. فترة الإشعار: تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، حيث هدفت هذه التعديلات إلى دعم السوق وخلق فرص عمل جديدة، وستكون هذه التعديلات نافذة بعد (180) يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
* محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.