إيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه أساساً من أساسيات الدولة السعودية وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، في 9 شعبان 1444ه، الموافق 1 مارس 2023م، أمراً ملكياً كريماً يقضي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم (يوم العلم)؛ لكون يوم 27 ذي الحجة 1355ه الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء. ويعود تاريخ العلم الوطني السعودي إلى الراية التي كان يحملها أئمة الدولة السعودية الأولى الذين أسسوا الدولة ووحدوا أراضيها؛ إذ كانت الراية -آنذاك- خضراء كتب عليها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وكانت تعقد على سارية أو عمود من الخشب. وتشير المصادر إلى أن أول راية سعودية قد رفعت في عام 1139 للهجرة، على يد الإمام محمد بن سعود. واستمر العلم بهذه المواصفات في عهد الدولة السعودية الأولى، وسارت على خطاها الدولة السعودية الثانية والتي كانت بدايتها على يد الإمام تركي بن عبدالله في اتخاذ الراية نفسها. وفي عهد الملك عبدالعزيز أضيف إلى العلم سيفان متقاطعان فوق راية التوحيد في مرحلة مهمة لتوحيد الوطن ونشر الأمن، وليعم الرخاء أرجاء البلاد. ثم استبدل السيفان في مرحلة لاحقة بسيف مسلول في الأعلى، ثم وضع السيف تحت عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووضعت الآية الكريمة «نصر من الله وفتح قريب» بعد ذلك استقر شكل العلم إلى ما هو عليه الآن، بحيث يحتوي على الشهادتين وتحتها سيف مسلول. وكان نظام العلم وتنسيقه وتحديد مكوناته يتوارث بشكل عرفي جماعي حتى رفع مقترح مجلس الشورى للملك عبدالعزيز الذي أقره في 11 مارس 1937م (27.ذي الحجة 1355ه). مشروع نظام العلم في عام 1386، أُعدّ مشروع نظام العلم، وشُكّلت بعد ذلك لجنة وزارية ضمت الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران، والسيد عمر السقاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، والشيخ صالح الحصين وزير الدولة رئيس هيئة التأديب، وقامت اللجنة في عام 1393 بإعداد محضر، بالاشتراك مع السيد أحمد عبد الوهاب رئيس المراسم الملكية، وفي ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم «101»، وتُوّج بالمرسوم الملكي رقم «م/ 3» على أن يكون علم المملكة العربية السعودية مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ولونه أخضر، يمتد من السارية إلى نهاية العلم، وتتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحتها سيف مسلول مواز لها، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادتان والسيف باللون الأبيض، وبصورة واضحة من الجانبين، على أن تكتب الشهادتان بخط الثلث، وتكون قاعدته في منتصف مسافة عرض الشهادتين والسيف بطول يساوي ثلاثة أرباع رسم الشهادتين وعلى مسافة متساوية من الجانبين. وبالموافقة على نظام العلم الذي تكوَّن من 22 مادة شملت وصف العلم الوطني للمملكة العربية السعودية، ووصف العلم الخاص بالملك: «يكون لجلالة الملك علَم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهّبة شعار الدولة، وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة»، كما تناول النظام الأصول المتعلقة برفع العلم الوطني أو العلم الخاص بالملك، ونصت المادة الثامنة من النظام على أنه «يُرفع العلم الخاص لجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية»، كما جاء في الفقرتين «أ» و«ب» من المادة التاسعة المتعلقة بقواعد رفع العلم على السيارة الآتي: أ - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدمة اليُمنى لها. ب - عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدمة اليُسرى للسيارة». كما تطرق النظام إلى أسبقية ترتيب الأعلام، وأعلام الوحدات والقطاعات العسكرية، والتحية العسكرية للعلم، حيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام العلم على أن «تُؤدَّى التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري»، وتضمن النظام العقوبات المترتبة على إسقاط أو إهانة العلم. كما نص على أنه «لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعودي آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية، وأنه «لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء». كما حظر النظام استعمال العَلَم الوطني علامةً تجاريةً أو رفعه باهتَ اللون أو في حالة سيئة. وجاء نص المادة الحادية والعشرين: «يتولى مجلس الوزراء تفسير هذا النظام وإصدار لوائحه التنظيمية»، ونصت المادة الثانية والعشرون على أن «يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية...». وفي عهد الملك خالد في عام 1398، أصدر مجلس الوزراء اللوائح التنظيمية من 7 مواد شملت تحديد المقصود باللون الأخضر (الأخضر الزاهي أو الزمردي)، كما حددت ارتفاع سارية العلم في الساحات والميادين العامة بستة أمتار، وفوق المباني بثلاثة أمتار، وآلية استبدال العلم قبل أن يصبح غير لائق للاستعمال. وفي عام 1402، أصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لنظام العلم من 5 مواد حددت 4 أشكال للعلم (علم الاستعراض، وعلم السارية، وعلم السيارة، وعلم المكتب) مع أبعاد كل علم. كما تضمنت اللائحة تفاصيل التطريز على العلم الخاص بالملك، والكتابة على العلم الوطني. وفي عام 1406، صدر قرار وزير الداخلية رقم «7» بشأن المواصفات القياسية المعتمَدة للعلم الوطني. وفي عام 1412، صدر النظام الأساسي للحكم، ونصت المادة الثالثة منه على أن «يكون علم الدولة كما يلي: أ - لونه أخضر. ب - عرضه يساوي ثلثي طوله. ج - تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، تحتها سيف مسلول، ولا يُنكَّس العلم أبداً. ويبين النظام الأحكام المتعلقة به». وينفرد العلم السعودي بين أعلام دول العالم بأنه لا يلف على جثث الموتى من الملوك والقادة، ولا ينكس في المناسبات الحزينة، ولا يحنى لكبار الضيوف عند استعراض حرس الشرف، وعند الاضطرار لذلك في حالات الحداد؛ فإن العلم يرفع منكساً بوضعه في منتصف العمود، وهو خال من كلمة التوحيد في المدة المحددة لهذا الغرض، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض دعائية تمس مهابته. ويرفع العلم الوطني داخل المملكة على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة، وفي ممثلياتها خارج البلاد، حتى في أوقات العطل الرسمية، مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي، ويحظر استعماله وهو في حالة سيئة. الصور من مقتنيات الاستاذ عدنان الطريّف.