أكدت الهيئة العامة للنقل في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، على ضرورة قصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال (طرف ثالث) على الشركات المرخصة في نشاط (النقل الخفيف على الطرق)، مشددة على أن تكون عمليات التوصيل (باستخدام السيارات) على المركبات المسجلة (نقل عام) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من الهيئة، مشيرة إلى أن الاستثناء الوحيدة يقتصر على الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها. وطالبت جميع المطاعم والمتاجر بضرورة ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مشددة على أهمية الالتزام باللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (3 /12 /1442ه) وتعديلاتها، وكذلك الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رقم (2249) وتاريخ (10 /3 /1441ه) وتعديلاتها. ونبه راكان العطيشان، رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، في لقاء مع "الرياض"، المطاعم والمتاجر بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للنقل، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على سن الأنظمة والتشريعات للارتقاء بمستوى الخدمة في القطاع بالسوق المحلية، مضيفا، أن قرار الهيئة العامة للنقل بقصر التعاقد مع الشركات المرخصة في "خدمة التوصيل" يقطع الطريق امام العمالة غير النظامية، فضلا عن محاربة التستر التجاري في نشاط النقل، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل بالتزامن مع مختلف الجهات الحكومة لمكافحة التستر التجاري، مبيناً، أن الدولة سنت الأنظمة والتشريعات لمكافحة التستر التجاري، وأن الشركات غير المرخصة تبقى "مجهولة الهوية" مما يستدعي عدم التعاطي معها، نظرا للتداعيات المستقبلية الناجمة عن التعاقد معها. وأوضح العطيشان، أن المطاعم والمتاجر المتعاقدة مع شركات النقل غير المرخصة لتوفير "خدمة التوصيل" يسهم في صرف الأموال في غير مكانها المناسب، بالإضافة لذلك فأن "خدمة التوصل "المقدمة من الشركات غير المرخصة ليست بمستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات المرخصة، مما ينعكس على مستوى رضا العملاء في نهاية المطاف، بحيث ينعكس على ولاء العملاء مع تلك المطاعم و المتاجر في المستقبل. خاضعة للإجراءات الرقابية وذكر، أن قرار الهيئة العامة للنقل بضرورة قصر التعاقد في تقديم خدمة التوصيل على الشركات المرخصة، كونها خاضعة للإجراءات الرقابية من قبل هيئة النقل وكذلك الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة لاستيفاء جميع الأنظمة والتشريعات والتعليمات فيما يتعلق بنشاط النقل، مشيراً إلى أن تعاقد المطاعم والمتاجر مع الشركات المرخصة في "خدمة التوصيل" عامل أساسي في رفع مستوى الجدوى في هذه الخدمة، بالإضافة الى القدرة على فرض الرقابة على تلك الشركات المرخصة لتوفير الخدمات المطلوبة وفقا للأنظمة والتشريعات. وقال فهد العايد، مستثمر في قطاع النقل، إن الجولات الرقابية التي تمارسها الهيئة العامة للنقل عنصر فاعل في تطبيق النظام وعدم السماح باستمرار المخالفات، وبالتالي فان الغرامات المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لنشاط "النقل الخفيف للبضائع على الطرق" تشكل أحد العناصر في القضاء على بعض التجاوزات، موضحا، أن التشريعات والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للنقل تستهدف القضاء على التجاوزات والعمل على وضع القطاع على الطريقة السليمة، مؤكدا، أن التعاقد مع شركات النقل المرخصة في عمليات "خدمة التوصيل " ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى المساهمة في توطين الكثير من الوظائف، لافتا إلى أن قطاع النقل البري يعاني من سيطرة العمالة الوافدة في كثير من المفاصل، وبالتالي فان قيام بعض المتاجر بالتعاقد مع الشركات غير المرخصة يكرس بعض التحديات التي تواجه الشركات المرخصة. ولفت إلى أن اللائحة حددت قيمة غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص (5 آلاف) ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص (4 آلاف) ريال ومزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغى (5 آلاف) ريال مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص (5 آلاف) ريال وتشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل (5 آلاف) ريال، مشيرا إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق تنص في المادة (13) إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعلم في النشاط، وتكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت). وأوضح حسين الخواجة، رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء، إن قطاع شركات تأجير السيارات يواجه صعوبات كبيرة، نظرا لقيام شركات الحفر وشركات المقاولات تعمد لاستئجار السيارات من مؤسسات صغيرة "مكاتب مقاولات"، مبينا، أن "مكاتب المقاولات" تقوم باستئجار شقة صغيرة وإضافة بند في السجل التجاري ينص على "تأجير المعدات"، بحيث تعمل "مكاتب المقاولات" في نشاط تأجير السيارات عبر التعامل مع شركات الحفر عبر عقود تشغيلية تتجاوز 3 – 5 سنوات، مؤكدا، أن تكاليف "مكاتب المقاولات" متدنية مقارنة بشركات تأجير السيارات المرخصة، الامر الذي تسبب في الكثير من الخسائر المالية، مضيفا، أن اشتراطات الرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات، بطاقة التشغيل وكذلك معرض يتجاوز 300 متر مربع، بحيث تتراوح قيم إيجار المعرض بين 150 – 200 ألف ريال سنويا، فضلا عن طاقم اداري و كوادر للصيانة وإدارة تسويق وأخرى لإدارة حركة المركبات. وأشار إلى أن العروض المقدمة من شركات تأجير السيارات المرخصة و"مكاتب المقاولات" للفوز بأحد العقود تكون كبيرة للغاية، فعلي سبيل المثال فإن الشركة المرخصة تحدد تسعيرة السيارة 1800 ريال شهريا، فيما "مكاتب المقاولات" يحدد السعر بين 800 – 900 ريال شهريا، مؤكدا، قيام بعض شركات التوجيه غير المرخصة بتقديم "خدمة التوصيل" تعمد بالاستعانة بأصحاب سيارات غير مرخصة وعدم امتلاكها بطاقة التشغيل، من أجل زيادة الهوامش الربحية نتيجة انخفاض تكاليف النقل. وذكر، أن الهيئة العامة للنقل حريصة على توطين الوظائف في قطاع شركات توجيه المركبات، من خلال قصر العمل على الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على تمكين شباب الوطن عبر خلق فرص وظيفية في قطاع "توجيه المركبات"، مبينا، أن اللائحة الصادرة من الهيئة العامة للنقل تنص على فرض غرامات مالية على شركات "توجيه المركبات" المتعاقدة مع غير المواطنين في "خدمة التوصيل"، بحيث تصل الغرامة الى 5 آلاف ريال على سائق المركبة وحجز المركبة الأجنبي وإيقاف الخدمات. راكان العطيشان فهد العايد حسين الخواجة