كشفت القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضابط أعمال مقدمي الخدمات (التسويق والتحميل والتنزيل، والنظافة والصيانة)، إلى حزمة إجراءات جديدة، تهدف إلى تنظيم الأسواق تحت إشراف وزارة البيئة والزراعة والمياه، وبينت القواعد الجديدة إلزام المستثمرين للأسواق بمنح الجمعيات التعاونية أولوية التأجير، وتخصيص جزء من السوق لها إضافة إلى توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل. وأوضحت القواعد أن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة أو عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يجب مراعاة احتواء السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام، كما يجب أن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني، وفي حالة توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع لوزارة البيئة والزراعة والمياه للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد. وبينت القواعد الجديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية وهي التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وكذلك المزادات من خلال وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق على أن يُفضل ألا يؤثر السوق على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة، وأن يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد، عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الطلب الرسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضيح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.