اعتمد اليوم الجمعة التنظيم الجديد لنظام المساهمات العقارية والذي يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية. وتضمن التنظيم الجديد أن تتولى الهيئة العامة للعقار تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها 3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية 4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية 5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه وما يتقاضاه من عمولات 6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية وأشار التنظيم الجديد إلى أنه لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وذلك بعد التحقق مما يأتي: 1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته 2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة يُحدد رأس مال المساهمة العقارية الذي على أساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة. كما تضمن التنظيم أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1-الإنذار 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة 3- إلغاء الترخيص 4- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال 5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات