قرر نظام الأحوال الشخصية نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، وأن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها حتى ولو كانت موسرة، واعتبر النفقة حقا من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ونصت المادة السادسة والأربعون على مراعاة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق في تقدير النفقة، وأجازت المادة السابعة والأربعون أن تكون النفقة نقداً، كما يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً. متى تسمع دعوى النفقة؟ وأكدت مواد نظام الأحوال الشخصية جواز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، على ألا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وتُحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وحسب المادة التاسعة والأربعين تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون، ووفقاً للمادة الخمسين تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناءً على طلبه دون حضور الطرف الآخر. ومع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام التي تنص على أن للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة، وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب، مع مراعاة أحكام هذه المادة فتجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً. النفقة بالأداء والإبراء ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء كما لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وتجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها، ولا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها، كما أنه وحسب المادة الرابعة والخمسين لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل، كما يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة، وحسب المادة الخامسة والخمسين يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع، وتنص المادة السادسة والخمسين على: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك، ووفقاً للمادة السابعة والخمسين للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، كما أن للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر. الأم تنفق على الولد وتجب حسب المادة الثامنة والخمسين على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب، ودون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج، وبينت المادة التاسعة والخمسون حال عدم إنفاق الأب الموسر ونصت على "في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى. نفقة الورثة الموسرين ووفقاً للمادة الستين مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، ويلتزم الأب حسب المادة الحادية والستين بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة، وبينت المادة الثانية والستون أنه تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين - بقدر إرثهم - كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب، وحسب المادة الثالثة والستين إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينوِ الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم - فيما زاد على نصيبه - فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مئة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، ووفقاً للمادة الرابعة والستين دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة - غير قادر على التكسب - على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه. وتنص المادة الخامسة والستون على أنه إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب، وحسب المادة السادسة والستين ومع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مئة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.