وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات لمؤذي الوالدين وذوي الإعاقة والحامل
نشر في الرياض يوم 30 - 01 - 2021

يصوت أعضاء الشورى في جلسة مقبلة على تعديلات نظام الحماية من الإيذاء، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديلات، ويعاقب مرتكب الإيذاء وهو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة، أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية،
اللجنة القضائية تطالب بمزيد من الدراسة لمقترح مشروع الإثبات في القضايا المدنية والتجارية
أو علاقة إعالة، أو كفالة، أو وصاية، أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال، في حالة اقترانها بأن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وكذلك إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو العبادة، وإن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود، ويعاقب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع وزارة التنمية الاجتماعية قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط، وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً، وتتولى الوزارة –عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وحسب المادة السابعة تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء – بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة – باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، إضافة إلى توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، واستدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، والعمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة، وتمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية. وفي شأن آخر، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعًا لها برئاسة سليمان علي الفيفي، وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة، وأوضح الفيفي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، من العضو واصل المذن، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبيناً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية، وأشار إلى أن مشروع النظام يتضمن ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء، وأكد رئيس اللجنة أن مشروع النظام المقترح يساهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، تماشيًا مع رؤية المملكة، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
د. سليمان الفيفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.