2.8 مليار تمويل الاستثمار الجريء للشركات الناشئة    ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات شوريَّة لنظام الحماية من الإيذاء معلقة في «المجلس»..!
نشر في الرياض يوم 10 - 01 - 2021

السجن ونصف مليون.. عقوبة إيذاء الأطفال وذوي الاحتياجات
يناقش مجلس الشورى غداً الاثنين تقريراً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء وردها من الحكومة -هيئة الخبراء-، ومازال مقترح الأعضاء: إقبال درندري، وسلطانة البديوي، وفيصل الفاضل، ومستورة الشمري، وهدى الحليسي، المقدم للمجلس في التاسع من رمضان عام 1439 ينتظر مصيره، رغم أن اللجنة أيَّدت ملاءمة دراسة التعديلات المقترحة، ورفعت في 16 من شهر صفر عام 1440 خلال السنة الثانية من دورة الشورى السابقة تقريرها ليدرج للمناقشة، إلا أن أعمال الدورة الثامنة انتهت من دون مناقشة التعديلات والتصويت عليها.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن دراسة مقترح الأعضاء المشار إليه أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج إلى التعديل، ولفتت إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته، وجاء في تقرير المشروع المقترح النص على معاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تستر على إيذاء، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، وتطبق هذه العقوبات من غير إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ومن دون المساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه النظام.
وفيما يخص مقترح الأعضاء المعلق، فقد حدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها، وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.
وبرر الأعضاء مسوغات المقترح بالحاجة إلى إيضاح بعض حالات الإيذاء وشمول من يحرض أو يساعد أو يشترك أو يتستر على مرتكب فعل الإيذاء بالعقاب والحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة، إضافة إلى عدم معالجة المتسببين في الإيذاء معالجة نفسية، وأيضاً ضرورة إيجاد بيئة سليمة لمن يتعرض للإيذاء، ونشر الوعي من خلال تقديم مكافآت عند التبليغ عن حالات إيذاء، والحاجة لمواكبة دول العالم في علاج مثل هذه المشكلات، وأضافت التعديلات لتعريف الإيذاء إساءة المعاملة الاقتصادية إضافة لما سبق وهي الجسدية أو النفسية أو الجنسية، كما اقترح الأعضاء تعريفات للإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإساءة الاقتصادية التي تعني كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له، وأضاف المقترح متابعة الشرطة للبلاغات، ونص التعديل على أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرّض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، ومتابعتها من بدايتها إلى انتهائها.
وتباشر حسب نظام الإيذاء الجهة المختصة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء –بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة– باتخاذ عدد من الإجراءات، والتي أضاف لها الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية ومنها: الإقصاء، الإجبار على الإقامة بمكان معين، المنع من الإقامة، الإيداع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، سقوط الحق في الولاية الشرعية، منع المعتدي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة، عدم الإضرار بالمعتدى عليه أو ممتلكاته، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك، واتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وكذلك توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري، إضافة إلى استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء، وإخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
وطالب الأعضاء عبر مادة جديدة أخرى تهدف إلى التحفيز الإيجابي للتبليغ عن حالات الإيذاء وتفعيل تطبيق أحكام هذا النظام، أن يكون للوزير منح مكافأة مالية لمن يبلغ أو يساعد في الكشف عن أي من حالات الإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص، وتبين اللائحة مقدار المكافأة وضوابط منحها، وضمن تعديلات المادة الخامسة عشرة الخاصة بالتدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مصحات علاجية لتأهيل من قام بأي فعل من أفعال الإيذاء والمتضرر من الإيذاء بإخضاعهم لجلسات نفسية علاجية وتحدد اللائحة ذلك، الإشراف و الرقابة عند إصدار التقارير الطبية لحالات الإيذاء وتحدد اللائحة ذلك، وكذلك إنشاء خط ربط بين جميع مستشفيات المملكة والوزارة لمعرفة ومتابعة حالات الإيذاء.
د. مستورة الشمري
د. إقبال درندري
هدى الحليسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.