إرجاء إلزام منشآت القطاع الخاص بتوطين 75 % من وظائفها القيادية إلى جلسة مقبلة طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بتقييم مبادراتها المقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لمؤشرات الأداء ومن أهمها مبادرة (الخيام متعددة الطوابق) (وحج بلا حقيبة) ومدى إمكانية التوسع فيها، والتنسيق مع الجهات المختصة لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، إضافة إلى دراسة تقييم الآثار المترتبة على جائحة كورونا على شركات العمرة مقدمي خدمة حجاج الداخل ومؤسسات أرباب الطوائف وكذا مستهدفات رؤية المملكة 2030 واقتراح الحلول المناسبة. ودعا هيئة الجمارك إلى تطوير أكاديميتها بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي لتطوير وتدريب الكوادر البشرية، ووضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة، وشدد على سرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل. وناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات، وأكد عبدالله السعدون ضرورة تضافر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالغرف الصناعية والتجارية لرفع مستوى الصادرات السعودية، داعيًا إلى إقامة اتفاقيات مع جميع الدول المستهدفة، وقال: إن التصدير توجه دولة بكل إمكاناتها ومنها تشجيع الصناعة ليكون لدينا ما يمكن تصديره بدل تصدير المواد الخام كما هو في البتروكيميائيات، ومنها تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وإصدار التصريح من وزارة واحدة بدل مراجعة ست وزارات، كما حصل لمستثمر يرغب في صناعة الأجبان مع شركة إيطالية رائدة واليوم له عامان بين وزارة الزراعة والداخلية وهيئة الغذاء والدواء والتجارة والصناعة، وتساءل السعدون لماذا تصلنا الخضراوات والفواكه من دول بعيدة كأستراليا ونيوزيلندا ولا تصلهم منتجاتنا كالتمور؟ ولماذا تكون الاتفاقيات مع الدول النامية وليس الدول التي تستورد منا كافة، واقترح دراسة دمج الهيئتين هيئة التجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية وقال: إن علينا أن نجتهد لنحقق المستهدف من الصادرات غير البترولية لتصبح مساهمتها في الناتج الإجمالي 50 % في العام 2030 بدل 16 % اليوم، وأشار ناصر النعيم إلى أن المشكلة التي تواجه الهيئة السعودية لتنمية الصادرات تكمن في الرسوم والتعريفات الجمركية في بعض البلدان التي تقف عائقًا أمام المصدرين عدا الاتفاقيات الدولية، وكذلك حصر بعض المنتجات. من ناحية أخرى، أجل المجلس حسم تعديل نظام العمل إلى جلسة مقبلة واكتفى أمس بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح الأعضاء محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر وعبدالله الخالدي لتعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل وإلزام منشآت القطاع الخاص بتوطين 75 % من وظائفها القيادية، وقد أعاد للجنة تقريرها المؤيد للتعديل المقترح لدراسة ملحوظات الأعضاء والرد عليه في جلسة مقبلة ثم التصويت عليها، ويؤكد تقرير المقترح أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في نفس المنشأة، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيسهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص. وفي ختام جلسة الشورى التي عقدت أمس الأربعاء برئاسة عبدالله المعطاني وافق المجلس على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص الآتي: "من حق طرفي النزاع الترافع مشافهة أو بمذكرات مكتوبة ترصد بنصها في ضبط القضية ويتم تبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وهذا لا يحول دون طلب القاضي المرافعة مشافهة فيما قدم به مذكرات أو تقديم مذكرات فيما تم الترافع به مشافهة، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك"، وتبين للجنة القضائية أن ظاهر النص المقترح يقتضي أن كل طرف في الدعوى له أن يقدم المرافعة شفاهةً أو بمذكرات مكتوبة، بمعنى أن كل طرف في الدعوى هو من يحدد نوع المرافعة بالنسبة له، وأنه لا يحق للقاضي أن يغير نوع المرافعة فلا يجوز له في حال المرافعة الشفهية أن يطلب تقديم الأقوال أو الدفوع مكتوبة، وكذا العكس، وإذا كان الترافع بمذكرات مكتوبة يتم رصدها بنصها في ضبط القضية، واللجنة تتفق مع هذا المقترح فيما يتعلق بفسح المجال لكل طرف في الدعوى ليختار نوع المرافعة التي تناسبه في الدعوى (شفاهة أو بمذكرات مكتوبة ترصد بنصها في الضبط ويتم تبادل صورها بين الخصوم ويحفظ أصلها في ملف القضية)، لكن ظاهر مشروع النص المقترح يفهم منه أن أطراف الدعوى هم من يحددون طريقة المرافعة دون أن يكون للقاضي رأي في طلب نوع آخر من المرافعة بالإضافة لما يحدده الطرف في الدعوى، وهذا في نظر اللجنة تقييد للقاضي في أمر من لوازم نظره القضائي، فقد يحتاج القاضي إلى أن ما تم الترافع فيه شفاهة يقدم مكتوباً، وعكس ذلك قد يحتاج المرافعة شفاهة فيما قدم بمذكرات مكتوبة، ولذا رأت اللجنة تعديل المقترح ليجمع بين الأمرين. محمد المطيري أمين الشورى