طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى الموافقة على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سنا حتى إتمامه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن الثامنة عشرة، عند وجود مقتضى لذلك، واطلعت اللجنة في هذا الشأن على الوثائق والأنظمة والمحاضر ذات الصلة، وتبين للجنة بعد الدراسة والنقاش أن هذا التعديل بإضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية له أصل في الشريعة الإسلامية، فقد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، الدين، النفس، العقل، العرض، والمال، ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه وآخرته بلا خوف أو وجل، ولا يمكن ذلك إلا بحفظ هذه الضرورات من الخلل والعبث، وعدم الاعتداء عليها بأي وجه كان، كما أن الحفاظ على المال مقصد مهم، وضرورة ملحة، ومن ذلك المحافظة على أموال الأيتام والقصر، وقد جاء الوعيد الشديد لمن أخل بذلك. ولفت اللجنة القضائية إلى أن المعتبر عند الفقهاء في رفع الولاية المالية هو التأكد من الرشد، وحسن التصرف في المال، فقد يبلغ الفتى ولكنه غير راشد، وقد يكون من الصغار من له حظ ورشاد من النظر يفوق ما لدى البالغين، فالسن غير معتبرة هنا من حيث الأصل، لكن لما كان الغالب ارتباط الرشد، والاعتبار في التصرفات بالسن الكبيرة، وربط بعض الفقهاء أهلية التصرف بالسن، وجعلوا أهلية التصرفات المالية مربوطة بالبلوغ، على خلاف بينهم في تحديد السن الذي يحصل به، ليس هذا موضع بسطه، وأكدت اللجنة أن السن التي ربط بها بعض الفقهاء أهلية التصرفات المالية، وهي (سن الخامسة عشرة)، ليست محل اتفاق بين الفقهاء، بل تتفاوت من مذهب لآخر، بحسب ما يراه أصحاب كل قول محققة لمصلحة القاصر، كما أنه لا يوجد دليل صريح في ذلك، والذي عليه كثير من علماء الحنفية والمالكية أن السن التي يبلغ بها الصبي ثماني عشرة سنة، مع بعض التفصيل في هذين المذهبين، وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه هذه المادة المضافة. وتقول اللجنة القضائية في تقريرها المعروض للمناقشة الثلاثاء المقبل إن الأنظمة في المملكة تكاد تتفق على اعتبار معاملة من هو دون سن الثامنة عشرة معاملة القاصر أو الحدث، وقد أشارت الدراسة المرفقة إلى هذه الأنظمة واللوائح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر المادة الأولى من أنظمة حماية الطفل والأحداث ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية، والمادة السادسة والثلاثون من نظام المرور والمادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، والمادة الثانية والعشرون من مسودة قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك، وغير ذلك، إضافة إلى أن غالب القوانين في البلاد العربية تربط الرشد ببلوغ القاصر سن الثامنة عشرة من العمر، وبعضها يجعل للقاصر الحق في إثبات رشده قبل ذلك عن طريق الحكمة. وجاء هذا التعديل مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء، فهو يحقق مصالح وأهدافا كثيرة، منها الحد من حالات العنف الأسري التي ترتكب في حقوق القاصرين بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة، وقبل إتمام سن الثامنة عشرة، إذ يشهد الواقع القضائي بعض الوقائع التي يتم فيها إثبات رشد القاصرين قبل سن الثامنة عشرة، ويقعون ضحايا لاستغلال ذويهم، بسبب صغر سنهم، وعدم إدراكهم، وعليه فإن ربط الأهلية والرشد بسن يتحقق فيه رشد القاصر غالبا يتوقع أن يسهم في حفظ حقه، والحد من حالات العنف الأسري بشكل كبير، كما أشارت إلى ذلك الدراسة المعدة بشأن قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، التي أعدتها اللجنة المشكلة بأمر ملكي في نهاية شهر جمادى الآخرة العام الماضي، من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. أنظمة لحماية الخطوط الحديدية ومعالجة المنشآت المالية المهمة.. أبرز بنود جلسة الاثنين ويهدف التعديل إلى عدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم، وحسن تصرفهم، بل يثبت لهم ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام، كما يقلل ذلك من التدفق على المحاكم بتخفيف طلبات إثبات الرشد بعد ربطه بإتمام الثامنة عشرة، مما يسهم في تفرغ المحكمة لأعمالها الأهم، وترى اللجنة القضائية أن القاصر قد يستمر غير محسن للتصرف، بل هو باق على سفهه، ولذا جاء عجز المادة المضافة ليعالج هذه الموضوع، فلا يدفع والحالة هذه المال إلى هذا القاصر ولو بلغ الثامنة عشرة، وذلك بحكم من المحكمة المختصة، وفيما يتعلق بمدى مناسبة الإذن للقاصر دون سن الثامنة عشرة بالتقدم إلى المحكمة وإثبات رشده، فاللجنة تؤيد ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة المشكلة بالأمر الملكي المشار إليه، من عدم مناسبة ذلك الاستثناء. من ناحية أخرى، يناقش الشورى الأسبوع المقبل 29 بنداً موزعة على الجلسات الثلاث ويستهل الجلسة الخمسين التي ستعقد الاثنين بمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام التستر، وقد درست اللجنة أبرز ما تضمنته مسودة مشروع والآثار تجاه تحديثه وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، وناقشت اللجنة مع مسؤولين بوزارة التجارة السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة، وتناول الاجتماع استعراض العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية، والتي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق. ويناقش المجلس الاثنين، تقرير اللجنة المالية حول نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، ويناقش تقارير أداء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير هيئة العقار ومؤسسة التقاعد وتقرير هيئة الطيران المدني والهيئة العامة للتجارة الخارجية.