قال عدد من المختصين في المجال الاقتصادي والعدلي: إن قرار وزارة العدل بتعليقها ل37 ألف طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل يأتي نتيجة وجود غير المرخصين في نشاط التمويل، وهي من العوامل غير الجديدة في الاقتصاديات خاصة أنه من الصعب مراقبة هذا النشاط لأي ممارسات غير متعارف عليها كغسيل الأموال والمنافسة غير العادلة، مشيرين إلى أن القرار صدر لحماية الاقتصاد من الخسائر التي قد تلحق به جراء الأنشطة التمويلية المخالفة، وتعليق بيانات أصحاب طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي. قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: إن أي نشاط يكون خارج إطار الأنظمة العدلية أو التجارية أو المالية هو اقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل أو الموازي أو غير المنظم والذي يضم عادة مجموعة كبيرة ومتنوعة من النشاطات الاقتصادية التي تعمل بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص من السلطات الرسمية، مشيراً إلى أن خطوات وزارة العدل في أتمتة النظام العدلي وتحويل نظام العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني ومراقبة هذه الأنشطة خاصة نشاط التمويل لما له من الأهمية على القطاع البنكي أو شركات التمويل أو الاقتصاد. وأكد باعشن، أن وجود غير المرخصين في نشاط التمويل من العوامل غير الجيدة في الاقتصاديات خاصة أنه من الصعب مراقبة هذا النشاط لأي ممارسات غير متعارف عليه كغسيل الأموال والمنافسة غير العادلة وزيادة تكلفة التمويل، مضيفاً أن حجم الاقتصاد الموازي في الدول الناشئة كبير جداً، وهذا يؤثر على عملية التوازن والنمو في الاقتصاد. وطالب باعشن من وزارة العدل الإفصاح من حيث مبدأ الشفافية عن إجمالي المبالغ طلبات التنفيذ التي تم تعليقها، خاصة أنه تنفيذ لشبهة ومخالفة نشاط التمويل، والذي يؤثر على حجم السيولة في السوق بدخول سيولة غير منتظمة تؤدي لمشكلات على الأفراد المحتاجين لعمليات الاقتراض ومن ثم اللجوء للوسائل غير الرسمية في التمويل. بدورها، قالت المحامية منال الحارثي: إنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم بالحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم صدر قرار وزارة العدل القاضي بتعليق 37000 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل، حيث يشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه في استغلال احتياجات المجتمع وتمويلهم بطرق غير نظامية وحمايتهم. وأكدت الحارثي، أن القرار صدر لحماية الاقتصاد من الخسائر التي قد تلحق به جراء الأنشطة التمويلية المخالفة، وتعليق بيانات أصحاب طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي يدل على تأني الوزارة والتأكد قبل محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً. يشار إلى أنه صدر أمر ملكي يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً؛ بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، قد نوه بمضامين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالقرار الملكي، مؤكداً أن الضوابط الجديدة ستحد بعون الله من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، مما سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل، ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم. يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. منال الحارثي