أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في شباك العروبة    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - السويدية    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرات    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12415.49 نقطة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ما هي أسعار البروبان والبوتان لشهر فبراير ؟    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    أعضاء مجلس الإعلام الرياضي بضيافة مهرجان التمور بالاحساء    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    سوق التذاكر الموازية !    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا.. والطعن قضاءً بالقرارات الإدارية الاحترازية
نشر في الرياض يوم 14 - 05 - 2020

تحدثنا في المقال السابق عن العلاقات العقدية المتأثرة بالجائحة، وتم استقراء تطبيقات القضاء السعودي قبل الوصول إلى الحلول المقترحة للقضاء والقطاع الخاص. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مدى إمكانية الطعن قضاءً بالقرارات الإدارية المرتبطة بالقرار الحكومي الذي عمل بالأسباب الوقائية للحد من هذه الجائحة، ثم نختم باستعراض شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي.
قرارات الحكومة السعودية بشأن مكافحة هذه الجائحة: بالإشارة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 19 مارس 2020م بشأن هذه الجائحة، فإن قرارات الأجهزة الحكومية بمختلف أنواعها مبنية على القرار السيادي الصادر من الملك من أجل مواجهة هذه الجائحة، وذلك بناء على نص المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، والذي نص على "للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً" فبذلك فإن القرار الصادر من الجهاز الإداري يعد قراراً حكومياً سيادياً يتمتع بالحصانة وهو قرار صادر من سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وشُدد على ذلك في المادة (14) من نظام ديوان المظالم، حيث نص "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة...". فهذه الأعمال ذات اتصال بالسياسة العليا للدولة، وهي تدابير تقتضي المصلحة العامة لأجل الوقاية والحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. مما يمنع معه الطعن بالقرارات الإدارية المرتبطة بهذا القرار الحكومي، أو العمل السيادي أمام القضاء الإداري، سواء كان الطعن بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ للتصرف، أو كان لغرض التعويض. فعلى سبيل المثال لا يقبل أمام القضاء الإداري رفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية التي أصدرت قراراً بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وتسبب ذلك في ضرر ناتج من هذا الأغلاق.
شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي ومقابل هذا الاستثناء في حصانة قرارات الأجهزة الإدارية المرتبطة بهذه الجائحة، وعدم إمكانية الطعن فيها، فقد تحدثنا في المقال السابق عن تطبيقات القضاء السعودي لبند "القوة القاهرة" ونظرية "الظروف الطارئة"، ووصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك تطبيقاً فعلياً لتلك النظريات، وأن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذه الجائحة، فهي عائدة لطبيعة النزاع والعلاقة العقدية، والأطراف ومدى تضررهم منها. ونجد أن القضاء السعودي تصدى لحالات اختلال التوازن المالي في العقود، وأصدر أحكاماً قضائية عملاً بنظرية "الظروف الطارئة" ونظرية "فعل الأمير" حسب الحال وحدد شروطاً معينة لتطبيقها على أي حادث أو واقعة. ويمكن حصرها بالآتي: (‌أ) شروط نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً، بمعنى أن تكون هناك فترة تفصل ما بين نشوء العقد وتنفيذه. (2) أن نجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية طارئة عامة مثل الزلازل والحروب وانتشار الوباء. (3) أن تكون الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها. (4) أن تجعل هذه الحوادث والظروف الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً. فإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً فإن الحادث يعد "قوة قاهرة" ينقضي بها الالتزام ويفسخ به العقد. (حكم الاستئناف 5/ت/1 لعام 1417ه و199/ت/1 لعام 1417ه)
(‌ب) شروط نظرية فعل الأمير: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون هناك رابطة تعاقدية بين الدولة من جهة وبين المتضرر من الإجراءات الصادرة عنها من جهة أخرى. (2) وأن يترتب على تصرف الإدارة ضرر مادي خاص يلحق المتعاقد مع الإدارة، أي أن يصيبه ضرر فعلي من جراء تصرف الإدارة من دون اشتراط في جسامة الضرر. (3) أن يصدر ذلك العمل من الجهة المتعاقدة نفسها، أي أن يكون الإجراء الضار الذي سبب الزيادة في الأعباء المالية للمتعاقد أو في التزاماته صادراً عن الإدارة المتعاقدة. (4) وأن يكون الإجراء الذي قامت به الإدارة غير متوقع وقت التعاقد. (5) أن يكون تصرف الإدارة الذي ترتب عليه الضرر للمتعاقد في حدود سلطاتها العامة التي تستهدف الصالح العام، أما إذا انطوى تصرف الإدارة على خطأ فإنها تسأل عن خطئها وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. (حكم الاستئناف 253/إس/1 لعام 1431ه)..
(‌ج) الفرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير في سلطة القاضي في التعويض: للقاضي في (الظروف الطارئة) سلطة واسعة بالنظر في موازنة مصلحة طرفي العقد، ومنها زيادة المقابل للالتزام المرهق، أو إنقاص الالتزام المرهق أو وقف التنفيذ حتى يزول الحدث الطارئ إذا كان وقتياً. ويكون تخفيف الأعباء والالتزام المرهق مشاركة بين طرفي العقد لا أن يتحملها طرف واحد فقط. أما نظرية (فعل الأمير) فيتم تعويض المتعاقد عن كامل الأضرار التي لحقته إذا حققت وانطبقت الشروط سابقة الذكر.
الخاتمة: وحيث سبق أن توقعنا في المقال السابق المبادرات الإيجابية من القيادة الرشيدة لمساعدة القطاع الخاص، ودعمه في التخفيف على الجهات الخاصة المتأثرة بهذه الظروف الطارئة، ونتوقع أيضاً أن تراعي الجهات الحكومية المتعاقدين معها بسبب هذه الظروف الطارئة حسب كل عقد وكل حالة على حدة. لكن في حال استمرار المتعاقد في العقد وتسببت هذه الجائحة بتأخير في التسليم، أو زيادة في الالتزامات وغيرها، وفرضت الجهة الإدارية غرامات مع عدم مراعاة لهذا الظرف مما أخل بالتوازن المالي في العقد فإن الخيار للمنشآت الخاصة هو التوجه للقضاء الإداري لتقاسم وتخفيف الآثار المرهقة مع الجهة الإدارية.
*محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.