نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا.. والطعن قضاءً بالقرارات الإدارية الاحترازية
نشر في الرياض يوم 14 - 05 - 2020

تحدثنا في المقال السابق عن العلاقات العقدية المتأثرة بالجائحة، وتم استقراء تطبيقات القضاء السعودي قبل الوصول إلى الحلول المقترحة للقضاء والقطاع الخاص. وفي هذا المقال سوف نتحدث عن مدى إمكانية الطعن قضاءً بالقرارات الإدارية المرتبطة بالقرار الحكومي الذي عمل بالأسباب الوقائية للحد من هذه الجائحة، ثم نختم باستعراض شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي.
قرارات الحكومة السعودية بشأن مكافحة هذه الجائحة: بالإشارة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 19 مارس 2020م بشأن هذه الجائحة، فإن قرارات الأجهزة الحكومية بمختلف أنواعها مبنية على القرار السيادي الصادر من الملك من أجل مواجهة هذه الجائحة، وذلك بناء على نص المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، والذي نص على "للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً" فبذلك فإن القرار الصادر من الجهاز الإداري يعد قراراً حكومياً سيادياً يتمتع بالحصانة وهو قرار صادر من سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وشُدد على ذلك في المادة (14) من نظام ديوان المظالم، حيث نص "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة...". فهذه الأعمال ذات اتصال بالسياسة العليا للدولة، وهي تدابير تقتضي المصلحة العامة لأجل الوقاية والحد من تفشي جائحة فيروس كورونا. مما يمنع معه الطعن بالقرارات الإدارية المرتبطة بهذا القرار الحكومي، أو العمل السيادي أمام القضاء الإداري، سواء كان الطعن بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ للتصرف، أو كان لغرض التعويض. فعلى سبيل المثال لا يقبل أمام القضاء الإداري رفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية التي أصدرت قراراً بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وتسبب ذلك في ضرر ناتج من هذا الأغلاق.
شروط تطبيق نظريتي (الظروف الطارئة) و(فعل الأمير) في القضاء السعودي ومقابل هذا الاستثناء في حصانة قرارات الأجهزة الإدارية المرتبطة بهذه الجائحة، وعدم إمكانية الطعن فيها، فقد تحدثنا في المقال السابق عن تطبيقات القضاء السعودي لبند "القوة القاهرة" ونظرية "الظروف الطارئة"، ووصلنا إلى نتيجة مفادها بأن هناك تطبيقاً فعلياً لتلك النظريات، وأن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذه الجائحة، فهي عائدة لطبيعة النزاع والعلاقة العقدية، والأطراف ومدى تضررهم منها. ونجد أن القضاء السعودي تصدى لحالات اختلال التوازن المالي في العقود، وأصدر أحكاماً قضائية عملاً بنظرية "الظروف الطارئة" ونظرية "فعل الأمير" حسب الحال وحدد شروطاً معينة لتطبيقها على أي حادث أو واقعة. ويمكن حصرها بالآتي: (‌أ) شروط نظرية الظروف الطارئة: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً، بمعنى أن تكون هناك فترة تفصل ما بين نشوء العقد وتنفيذه. (2) أن نجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية طارئة عامة مثل الزلازل والحروب وانتشار الوباء. (3) أن تكون الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها. (4) أن تجعل هذه الحوادث والظروف الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً. فإذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلاً فإن الحادث يعد "قوة قاهرة" ينقضي بها الالتزام ويفسخ به العقد. (حكم الاستئناف 5/ت/1 لعام 1417ه و199/ت/1 لعام 1417ه)
(‌ب) شروط نظرية فعل الأمير: يجب أن يتحقق الآتي (1) أن يكون هناك رابطة تعاقدية بين الدولة من جهة وبين المتضرر من الإجراءات الصادرة عنها من جهة أخرى. (2) وأن يترتب على تصرف الإدارة ضرر مادي خاص يلحق المتعاقد مع الإدارة، أي أن يصيبه ضرر فعلي من جراء تصرف الإدارة من دون اشتراط في جسامة الضرر. (3) أن يصدر ذلك العمل من الجهة المتعاقدة نفسها، أي أن يكون الإجراء الضار الذي سبب الزيادة في الأعباء المالية للمتعاقد أو في التزاماته صادراً عن الإدارة المتعاقدة. (4) وأن يكون الإجراء الذي قامت به الإدارة غير متوقع وقت التعاقد. (5) أن يكون تصرف الإدارة الذي ترتب عليه الضرر للمتعاقد في حدود سلطاتها العامة التي تستهدف الصالح العام، أما إذا انطوى تصرف الإدارة على خطأ فإنها تسأل عن خطئها وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية. (حكم الاستئناف 253/إس/1 لعام 1431ه)..
(‌ج) الفرق بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير في سلطة القاضي في التعويض: للقاضي في (الظروف الطارئة) سلطة واسعة بالنظر في موازنة مصلحة طرفي العقد، ومنها زيادة المقابل للالتزام المرهق، أو إنقاص الالتزام المرهق أو وقف التنفيذ حتى يزول الحدث الطارئ إذا كان وقتياً. ويكون تخفيف الأعباء والالتزام المرهق مشاركة بين طرفي العقد لا أن يتحملها طرف واحد فقط. أما نظرية (فعل الأمير) فيتم تعويض المتعاقد عن كامل الأضرار التي لحقته إذا حققت وانطبقت الشروط سابقة الذكر.
الخاتمة: وحيث سبق أن توقعنا في المقال السابق المبادرات الإيجابية من القيادة الرشيدة لمساعدة القطاع الخاص، ودعمه في التخفيف على الجهات الخاصة المتأثرة بهذه الظروف الطارئة، ونتوقع أيضاً أن تراعي الجهات الحكومية المتعاقدين معها بسبب هذه الظروف الطارئة حسب كل عقد وكل حالة على حدة. لكن في حال استمرار المتعاقد في العقد وتسببت هذه الجائحة بتأخير في التسليم، أو زيادة في الالتزامات وغيرها، وفرضت الجهة الإدارية غرامات مع عدم مراعاة لهذا الظرف مما أخل بالتوازن المالي في العقد فإن الخيار للمنشآت الخاصة هو التوجه للقضاء الإداري لتقاسم وتخفيف الآثار المرهقة مع الجهة الإدارية.
*محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.