أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط التعويض المعلن عنها بالأمر الملكي الصادر أمس، بتحمل الحكومة ل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن شروط التعويض تشمل: * أن يكون المشترك مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020 ومستمراً في الاشتراك بهذا الفرع. * يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70 % من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر. * يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المتسجد باستثناء القطاعات غير المتأثرة بشكل كبير من الأزمة، ومنها: * القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالية. * الشركات المشغلة للاتصالات. * الأسواق المركزية الغذائية والتموينات. * التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين. * التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين. * أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام. وأضافت مؤسسة التأمينات في بيانها، أن اللجنة المختصة بمراجعة وتقييم أداء هذه المبادرة ستقوم برفع توصية قبل نهاية شهر يونيو 2020 حول مدى الحاجة لتمديدها لتغطية المنشآت الأكثر تضرراً حسب تطورات الإجراءات الاحترازية.