الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالةُ في التقاضي
نشر في الرياض يوم 30 - 12 - 2019


بقدر تعدد المنازعات والدعاوى والقضايا، تتعدد اختصاصات محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة - الجزائية - محاكم الأحوال الشخصية - العمالية - التجارية - بالإضافة إلى محاكم ديوان المظالم)، أما قضايا الحدود والقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، فينظرُ بها ثلاثةُ قضاة ويصدرون حكمًا ابتدائيا ومن ثم تُرفع إلى محكمةِ الاستئناف وجوبًا وتنظرها مرافعةً، وهي مكونةٌ من خمسةِ قضاةِ، ومن ثم يُرفع الحكمُ إلى المحكمةِ العليا وجوبًا لتأييد الحكم أو نقضه والمكونةِ من خمسةِ قضاة، ويكونُ بذلك نظرَ الدعوى ثلاثة عشر قاضيًا، ومن ثم تُرفع إلى المقام السامي للأمر بالتنفيذ، ولولي الأمر العفو في القضايا المحكوم فيها بالقتل تعزيرًا، فله أن يخفف الحكم إلى ما دون ذلك. أما القصاص فليس لولي الأمر العفو فيه؛ ذلك أنّه حد يرجع إلى أصحاب الدم فإن عفوا وأصلحوا فأجرهم على الله، لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)؛ ذلك أن دماء المسلمين معصومة وإقامة الحدود فيها حياةٌ للناس، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)، ففي إقامتها استمرار الحياة، ولذا فالقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاةِ في قضائهم بغير سلطانِ الشريعةِ الإسلامية. فحق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتطبقُ المحاكمُ على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا ما أكده النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والذي جاء في مادته الأولى: (إن المملكة العربية السعودية دولةٌ عربيةٌ إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم). وجاء في المادة السابعة من النظام نفسه: (يُستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، ويستندُ الحقُ في المحاكمة العادلة إلى ثلاثةِ أنماطٍ من الضمانات: ضمانات مؤسسية وضمانات إجرائية وضمانات موضوعية، تتمثلُ الضمانات المؤسسية في استقلال القضاء، ويتمثل استقلال القضاء في وجودِ مؤسسة القضاء التي تتمتع بالاستقلال؛ كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُحظر التدخل في شؤونها من أي سلطة كانت. وأكدت الأنظمة على أهمية العدل وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ومن تلك الأنظمة النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام القضاء ونظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية ونظام ديوان المظالم والنيابة العامة وتنظيم هيئة حقوق الإنسان وغيرها من الأنظمة التي تكفل الحقوق. ويؤكدُ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - على إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى في 12 جمادى الأولى 1343ه: (لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة ولا يُقبل فيها شفاعة)، ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على أن: (شريعتنا الإسلامية الغراء قضت بحفظ دم الإنسان وماله وعرضه، فحررته من كل عبودية عدا عبوديته لخالقه، شريطة التزام الإنسان بالضوابطِ التي شرعها سبحانه وتعالى بما يحقق صلاح حاله في دنياه وأخراه)، ويؤكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على نبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وحفظ الحقوق. وتفعيلاً للمادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم: (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)؛ لذا فإن هيئة حقوق الإنسان وفق تنظيمها تحضر جلسات المحاكمات وذلك للتحقق من تنفيذ الأنظمة المتعلقة بحقوق المتهم كإعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بوكيل أو محامٍ وإتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم، وكذلك الحق بالاستعانة بمترجم لمن لا يتكلم ويفهم اللغة العربية، والمساواة بين الخصوم، وصدور الحكم في جلسةٍ علنية ومُسبب، وما صدر من حكم ابتدائي على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كغيره من الأحكام المماثلة يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، ودلالةٌ واضحة على العدالة في التقاضي، وأنّ لا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.