الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    إحباط محاولة تهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة "كبتاجون"    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    غزة.. لم يتبق شيء    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العمل عن بُعد في المستقبل!    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    أمير منطقة حائل يزور مشروع شركة الطخيم للألبان بالخطة    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالةُ في التقاضي
نشر في الرياض يوم 30 - 12 - 2019


بقدر تعدد المنازعات والدعاوى والقضايا، تتعدد اختصاصات محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة - الجزائية - محاكم الأحوال الشخصية - العمالية - التجارية - بالإضافة إلى محاكم ديوان المظالم)، أما قضايا الحدود والقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، فينظرُ بها ثلاثةُ قضاة ويصدرون حكمًا ابتدائيا ومن ثم تُرفع إلى محكمةِ الاستئناف وجوبًا وتنظرها مرافعةً، وهي مكونةٌ من خمسةِ قضاةِ، ومن ثم يُرفع الحكمُ إلى المحكمةِ العليا وجوبًا لتأييد الحكم أو نقضه والمكونةِ من خمسةِ قضاة، ويكونُ بذلك نظرَ الدعوى ثلاثة عشر قاضيًا، ومن ثم تُرفع إلى المقام السامي للأمر بالتنفيذ، ولولي الأمر العفو في القضايا المحكوم فيها بالقتل تعزيرًا، فله أن يخفف الحكم إلى ما دون ذلك. أما القصاص فليس لولي الأمر العفو فيه؛ ذلك أنّه حد يرجع إلى أصحاب الدم فإن عفوا وأصلحوا فأجرهم على الله، لقوله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)؛ ذلك أن دماء المسلمين معصومة وإقامة الحدود فيها حياةٌ للناس، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)، ففي إقامتها استمرار الحياة، ولذا فالقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاةِ في قضائهم بغير سلطانِ الشريعةِ الإسلامية. فحق التقاضي مكفولٌ بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتطبقُ المحاكمُ على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا ما أكده النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية والذي جاء في مادته الأولى: (إن المملكة العربية السعودية دولةٌ عربيةٌ إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم). وجاء في المادة السابعة من النظام نفسه: (يُستمد الحكم في المملكة العربية السعودية من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، ويستندُ الحقُ في المحاكمة العادلة إلى ثلاثةِ أنماطٍ من الضمانات: ضمانات مؤسسية وضمانات إجرائية وضمانات موضوعية، تتمثلُ الضمانات المؤسسية في استقلال القضاء، ويتمثل استقلال القضاء في وجودِ مؤسسة القضاء التي تتمتع بالاستقلال؛ كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُحظر التدخل في شؤونها من أي سلطة كانت. وأكدت الأنظمة على أهمية العدل وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ومن تلك الأنظمة النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام القضاء ونظام المحاماة ونظام المرافعات الشرعية ونظام ديوان المظالم والنيابة العامة وتنظيم هيئة حقوق الإنسان وغيرها من الأنظمة التي تكفل الحقوق. ويؤكدُ المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - على إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك في كلمته التي ألقاها في مجلس الشورى في 12 جمادى الأولى 1343ه: (لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة حدود الله هوادة ولا يُقبل فيها شفاعة)، ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على أن: (شريعتنا الإسلامية الغراء قضت بحفظ دم الإنسان وماله وعرضه، فحررته من كل عبودية عدا عبوديته لخالقه، شريطة التزام الإنسان بالضوابطِ التي شرعها سبحانه وتعالى بما يحقق صلاح حاله في دنياه وأخراه)، ويؤكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - على نبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وحفظ الحقوق. وتفعيلاً للمادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم: (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)؛ لذا فإن هيئة حقوق الإنسان وفق تنظيمها تحضر جلسات المحاكمات وذلك للتحقق من تنفيذ الأنظمة المتعلقة بحقوق المتهم كإعطاء المتهم حق الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بوكيل أو محامٍ وإتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم، وكذلك الحق بالاستعانة بمترجم لمن لا يتكلم ويفهم اللغة العربية، والمساواة بين الخصوم، وصدور الحكم في جلسةٍ علنية ومُسبب، وما صدر من حكم ابتدائي على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - كغيره من الأحكام المماثلة يمثل شاهدًا جليًا على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، ودلالةٌ واضحة على العدالة في التقاضي، وأنّ لا سلطان على القضاء إلا سلطان الشريعة الإسلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.