صدرت الموافقة على تعديل جديد في لائحة المحافظة على الذوق العام بشأن الفقرة الأولى من المادة الثامنة. واشتمل التعديل على توقيع غرامة مالية لا تتجاوز ال5000 ريال على المخالفة ، على أن يتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها في غضون "سنة" من ارتكاب الأولى. يذكر ان لائحة المحافظة على الذوق العام قد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي بعد أن تضمنت 19 مخالفة يعاقب مرتكبيها بغرامات مالية تبدأ ب50 ريال بحد أقصى 3000 ريال وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، بالإضافة إلى إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور. كما صنفت لائحة الذوق العام، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص، كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل. ومن بين مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها. كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة. وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية ، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.