لاعب أستراليا: كنا نستحق الفوز على السعودية    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الحقيل يلتقي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 وزيرة الإسكان والتخطيط الحضري البحرينية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الدكتور الربيعة: العمل الإنساني يعاني من تنامي الأزمات ونقص التمويل وصعوبة الوصول للفئات المستهدفة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعادة التنوع الأحيائي    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    أجواء شتوية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح فواتير الكهرباء بأثر رجعي للمتظلمين بآليات جديدة
نشر في الرياض يوم 02 - 07 - 2019

أجرت هيئة تنظيم الكهرباء عدة تعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية من خلال سبع آليات معتمدة، وذلك للارتقاء بالخدمات والتعامل بكل احترافية مع شكاوى تصحيح الفواتير بأثر رجعي ولرفع مستوى الرضا للمستهلك وإنصاف حالات التظلم المختلفة.
وتتضمن التعديلات قيام مقدم الخدمة بمراجعة الفاتورة، بعد التأكد من صحتها ومقارنتها مع الفواتير السابقة، ليتم تزويد المستهلك بنتيجة المراجعة ومطالبته بالسداد، وفي حال عدم اقتناعه ورغب في إجراء فحص للعداد فإنه يقوم بتسديد مقابل الفحص، وإذا ثبت أن عداد الكهرباء فيه عطل يتم إعادة مقابل الفحص للمستهلك، واستبدال العداد على حساب مقدم الخدمة إذا تعذرت معايرته، وإذا ثبت أن العداد سليم يُلزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة ولا يعاد له قيمة الفحص، وعلى مقدم الخدمة إشعار المستهلك بأن له الحق في التظلم إلى الهيئة.
ومن أبرز التعديلات هو تعديل الفقرة (33-2) لتصبح بالنص التالي: على مقدم الخدمة فحص العدادات ومعايرتها مجانًا، حسب برامج زمنية محددة لجميع أنواع العدادات المركبة.
كذلك تعديل المادة (40) لتصبح بالنص التالي: في حال ظهر من نتيجة تدقيق فواتير الاستهلاك، أو من خلال نتيجة فحص العدادات أن هناك خطأ في حساب الاستهلاك الحقيقي فيتم التعامل مع الحالة حسب الآتي: عدم دقة العداد: في حال تبين بعد الفحص عدم دقة التسجيل (نسبة الدقة تتجاوز الحد المسموح به والمبين في الملحق) فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بإصلاح الوضع ومعايرة العداد أو تغييره بعداد مماثل سليم فورًا وفق معادلات معينه.
وفي حال اكتشاف مقدم الخدمة عدم صحة معامل الضرب المستخدم في حساب الاستهلاك، فيجب على مقدم الخدمة الالتزام بفحص العداد فورًا والتأكد من صحة معامل الضرب، وإعادة حساب فواتير المستهلك على أساس معامل الضرب الصحيح.
وفي حال ثبت وجود عطل فني في العداد بشكل كلي أو جزئي أو تبين وجود خطأ في التوصيلات المتعلقة به، سواء كان الخطأ من تاريخ التركيب أو بعده، لسبب لا يعود للمستهلك فيقوم مقدم الخدمة فورًا بإصلاح العطل أو استبدال العداد بعداد مماثل سليم على حسابه، وتصحح الفاتورة بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح عند حساب الاستهلاك إذا كانت التعريفة ذات شرائح.
كذلك يتم التصحيح لكامل فترة الخطأ، وتعاد كامل الفروقات نقدًا للمستهلك، وإذا تعدد المستهلكون خلال فترة الخطأ فيعاد لكل منهم نصيبه من هذه الفروقات.
ويتم التصحيح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لفئة الاستهلاك السكني، ولمدة لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لباقي فئات الاستهلاك الأخرى، وتتم مطالبة المستهلك الفعلي بالفروقات، على أن يتم تقسيطها بما لا يتجاوز 10 % شهريًّا.
ومن ضوابط الحصول على مقابل التصحيح والتسوية أنه يستحق مقدم الخدمة مقابل التصحيح والتسوية في الحالات التالية: إذا قصر مقدم الخدمة في التزامه بإجراءات الفحص والمعايرة أو قصر في تقديم ما يثبت فحص ومعايرة العداد وإذا أخفق مقدم الخدمة في إصلاح العداد أو استبداله خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
فيما عدلت المادة (41) لتكون على النحو التالي: في حال اكتشاف خطأ في قراءة العداد أو تراكم مبالغ مالية على المستهلك لأي سبب، مثل عدم إصدار الفواتير أو تراخي مقدم الخدمة في تحصيل مستحقاته، فيتم التعامل مع هذه الحالات وفق أحكام الدليل.
كذلك تعديل الفقرة (42-3) لتصبح بالنص التالي: "إذا لم يقم مقدم الخدمة باستكمال إجراءات ضبط وإثبات المخالفة كافة، وفقًا لما نصت عليه أحكام لائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة فإن ذلك يعد تقصيرًا منه ولا يستحق التصحيح".
وتعديل الفقرة (43-1) لتصبح بالنص التالي: "إذا قُدمت الشكوى قبل فصل الخدمة الكهربائية، فإن مقدم الخدمة لا يفصل الخدمة الكهربائية حتى لو حل الموعد المحدد في الإنذار، وعلى مقدم الخدمة مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها ومناسبتها مع الاستهلاكات السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.