أقر مجلس الشورى تعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد للحد من تأخر الجهات صاحبة المشروع في دفع التعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها وما قد يترتب على ذلك من أضرار، خصوصاً إذا كان سبب التأخير لا يعود إلى مالك العقار، وأقر النص الجديد للمادة 18 من النظام ليصبح "يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول". وأخذ المجلس بوجهة نظر اللجنة الخاصة وفق ما انفردت به "الرياض" بوقت سابق، ووافق إضافة فقرة رابعة لفقرات المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على "أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، كذلك يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيئاً منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة الثامنة عشرة من النظام". وعرضت اللجنة الخاصة أمس الاثنين تقريرها على المجلس وصوت لصالح تعديل المادتين العاشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد، وعدم الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة التي أوضحت أن إجراءات الصرف تتم قبل التاريخ المحدد للإخلاء، وفي حال قيام الجهة صاحبة المشروع بإخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسليم التعويض فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلال وتسليم التعويض ما لم يكن تأخير صرف التعويض بسببه. هزاع القحطاني يداخل على أحد البنود