لا تقف المزايا التي توفرها «المؤسسة العامة للتأمينات» للنساء عند عتبة منحة الزواج، التي تحصل عليها المرأة، والتي تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، فهي تستطيع الحصول على معاشها التقاعدي عند بلوغها سن 55، إذا توافر لديها اشتراك مدته 120 شهراً. ويكفي للحصول على التأمينات في حال المرأة توافر 60 شهراً تحت لائحة التأمينات الاجتماعية عند بلوغها 60 سنة، وذلك بخلاف الموظف الذي يشترط لصرف معاش التقاعد بلوغه سن الستين، ووجود مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. يمكن للمرأة أيضاً الحصول على معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ السن المحدد إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر، كما يمكنها في حال طلاقها أو ترملها - لا قدر الله - أن يُعاد إدراجها مرة أخرى للاستفادة من المعاش. كما منح نظام التأمينات الأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك، ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، وكذلك راعى النظام أحوال المرأة التي تتعرض لدخول السجن، ففي حال توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، فإن المعاش يُصرف لأفراد أسرة المشتركة طوال فترة السجن. وفي حال وفاة المشتركة وزوجها فإن أبناءهما وبناتهما لهم الحق في الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية)، سواء كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة. ولأن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير السعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي، فإنه يمنح الزوج الحق بالانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي.