أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن نظام التأمينات لا يفرق بين حقوق المشتركين ذكوراً كانوا أم إناثاً، مضيفاً أن المتقاعدات والمتقاعدين جميعهم يحصلون على الحقوق نفسها، بل إن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين بدلاً من الستين إذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة «الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت» يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، ومن ثم يوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى. وأشار الهبدان إلى أن النظام أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود 3000 ريال. وحول أحقية الأبناء في الجمع بين المعاش التقاعدي لوالديهم، بين الهبدان أن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين «المعاشات والأخطار المهنية» سواءً كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام. وذكر أن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه، والمتزوجة من سعودي، حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أم غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية، فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي، وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام.