جدة تستضيف الأحد مباحثات أمريكية – روسية بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا    إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه، مدعومة بالنمو القوي لقطاعات الأعمال الثلاثة    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد بني حرام بالمدينة المنورة    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمارك: الجهل بالقوانين لا يعفي مخالفي الإقرار المالي
نشر في الرياض يوم 26 - 12 - 2018

أكّد وكيل المحافظ للأمن الجمركي بالهيئة العامة للجمارك محمد النعيم أن الإقرار الجمركي من الالتزامات المهمة التي تضطلع بها الجمارك السعودية وتشدد عليها تنفيذاً لما نص عليه النظام الوطني وتطبيقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) التي ستكون المملكة عضواً دائماً فيها قريباً بإذن الله التي ورد في التوصية الثانية والثلاثين منها هذا الالتزام.
حماية الاقتصاد
وقال في حديث خاص ل «الرياض»: من واقع دور الجمارك في حماية المواطن والاقتصاد الوطني من الأموال مجهولة المصدر، حيث تمّ تفعيل هذا الالتزام استناداً إلى نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية للأعوام 1424ه و 1433ه وأخيراً إلى نص المادة 23 من النظام الحالي الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) بتاريخ 5\2\1439ه التي نصت بما يلي: «على كل شخص يَقدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة، أن يقدم إقراراً بذلك للجمارك، وللجمارك أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها».
نظام دولي
وأضاف: «كثير من دول العالم تأخذ بنظام الإقرار ومضمون هذا النظام (تحديد مقدار معين يجب على كل شخص يكون بحوزته ما يعادل هذا المقدار الإقرار عنه عن القدوم أو المغادرة من الدولة)، حيث يسهم في مكافحة غسل الأموال عن طريق تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، ومعرفة مصادرها، وتجفيف منابع الجريمة، وتتشارك الجمارك السعودية مع جهات رقابية وأمنية مختلفة في مكافحة غسل الأموال كلاً حسب الاختصاص المناط به في النظام».
توعية الجمهور
وعن تثقيف الجمهور وتعريفه بهذا الالتزام ومتطلباته؛ قال النعيم: إن التوعية بمفهوم الإقرار يمثل حجر الزاوية في إيصال الفكرة وتعزيز التعريف بها للقادمين والمغادرين، وتعمل الهيئة العامة للجمارك جاهدة بالتنسيق مع السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة، وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في جميع المنافذ الحدودية؛ والتواصل مع المسافرين عن طريق القنوات والمنصات المتاحة للتعريف بهذا الالتزام ولتوضيح الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حال مخالفة النظام.
سلامة الموقف القانوني
وحول تردد البعض إزاء الإقرار قال النعيم: إن الإقرار الذي يعد واجب التطبيق ودون تمييز، هو حماية للموقف القانوني للشخص، وعدم توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل الأموال، مبيّناً اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال نصت على أن يكون الإقرار بشكلٍ كتابي وفق النموذج المعتمد، وهذا النموذج متوفر في جميع منافذ الدخول والخروج من المملكة، وكذلك على موقع الجمارك على الإنترنت، بحيث يتمّ تعبئته من قبل المسافر وتوقيعه، وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه، وتقديمه لموظف مكتب الإقرار الجمركي للتحقق من صحة المعلومات المدونة فيه ومطابقتها مع الواقع وثم اعتماد النموذج والسماح بمغادرة المسافر بما يحمل من تلك الأصناف.
الإقرار بالمقتنيات
وحول المقتنيات التي يجب أن يتضمنها الإقرار ذكر النعيم: «نصت المادة 23-1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أن الإقرار يشمل العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها مما يجب الإقرار عنها عند الدخول أو الخروج من المملكة، وهي التي تبلغ أو تفوق مبلغ (60.000) ريال سعودي، أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، على أن تتمّ عمليات الإقرار بموجب هذه المادة بشكلٍ كتابي، وفق النموذج المعتمد.
الحد المسموح
وشدد النعيم على أنّه لا يوجد ما يسمى الحد المسموح للمسافر بحمله، كون حمل الأموال ليست جريمة؛ ولكن عندما يحمل المسافر مبلغاً يصل أو يفوق 60.000 ستين ألف ريال سعودي، أو أي صنف مما ورد ذكره أعلاه، ويقدم إلى المملكة أو يغادر منها، فعليه أن يقوم بالإقرار لدى الجمارك بذلك، ويقدّم ما يثبت مشروعية مصدر ما يودّ الإقرار عنه، ويوضح الغرض من القدوم أو المغادرة به، ومن هذا المنطلق فالعقوبة واحدة على المخالفين أيًّا كان المبلغ الذي يحمله المسافر؛ بشرط أن يصل أو يفوق الحد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية 60.000 ريال، وانتفاء الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، إلا أن نص المادة (23/3-ب) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال أجاز للجمارك الضبط أي صنف مما ورد ذكره في هذا النظام في حالة الاشتباه بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال – حتى ولو لم تصل إلى حد الإقرار المنصوص عليه في المادة (23/1) من اللائحة.
عقوبات المخالفين
وعن المخالفات الموجبة للعقوبات أوضح النعيم: لا بد من التذكير أن الجهل بالأنظمة لا يُعتدّ به وهذه قاعدة قانونية، وأن الجهل بالقوانين لا يعفي المخالفين من العقوبات والغرامات، وقد حدد نظام مكافحة غسل الأموال المخالفات التي تختص الجمارك السعودية بمعالجتها، وهما عدم الإقرار، والإقرار الكاذب عن (العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة أو ما في حكمها، وتنتهي هذه المخالفات لدى الجمارك دون إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة (النيابة العامة) إذا ثبت للجمارك انتفاء الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
وأضاف: من هذا المنطلق عندما تقع هذه المخالفة من أي شخص سواء كان مغادراً أو قادماً للمملكة، وكان لدى الجمارك قناعة بالأسباب وراء ذلك، وانتفاء الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية (أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية)، أو جريمة غسل أموال، عندها تقوم الجمارك بفرض غرامة بمقدار 25 % من المضبوطات للمرة الأولى، وفي حالة تكرار ذلك فتفرض غرامة بمقدار 50 % من المضبوطات.
جرائم غسل الأموال
وأشار إلى أنّه إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصيلة أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المضبوطات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة التي تستكمل دورها المناط بها من خلال التحقيق مع المخالف وإذا ثبت لها صحة الاشتباه من فتقوم بتوجيه الاتهام للمخالف وإحالته إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز عشرة أعوام أو الغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
البضائع التجارية
من جهته نوّه مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للجمارك الأستاذ بدر العتيبي بأنّه يجب الإقرار أيضاً عن البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، فضلاً عن السلع والمواد المحظورة والمقيدة تطبيقاً لما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423ه؛ لكي لا يُسجَّل على المسافر حالة ضبط وفرض العقوبات النظامية بحقه.
بدر العتيبي
محمد النعيم
ضبط مبالغ مالية مع مسافر لم يفصح عليها «أرشيفية»
تتم إحالة المضبوط للنيابة العامة حال اشتباه ارتباط عدم الإقرار بشبهة جنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.