* أذَّن مؤذن أحد المساجد في بلدتنا لصلاة المغرب في شهر رمضان، قبل حلول الوقت بسبع دقائق، وعليه فقد أفطر عدد من أهالي هذه البلدة، مع العلم بأن المؤذن لم يكن قاصدًا وإنما سهوًا. فهل عليه كفارة؟ وهل على الذين أفطروا - بناءً على هذا الأذان - أن يصوموا يومًا بدل هذا اليوم؟ * يجب على المؤذن أن يتحرى الدقة في معرفة دخول الوقت، ولا سيما وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر؛ لما يتعلق بهما من إباحة الفطر عند الغروب، والامتناع من المفطرات عند طلوع الفجر، ودخول وقت صلاتي المغرب والفجر، وإذا كان قد أذَّن سهوًا فنرجو الله له المغفرة، وعليه أن يبلغ أهل الحي الذي هو فيه بأن من أفطر منهم بذلك الأذان أن يقضي بدل ذلك اليوم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء Your browser does not support the video tag.