المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة حقوق الإنسان: منظومة حقوق المرأة في المملكة.. تعزيزٌ لدورها واعتراف بمكانتها
نشر في الرياض يوم 26 - 02 - 2018

أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- الذين تعكس قراراتهم دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
فبداية من النظام الأساسي للحكم الذي قضى بحظر التمييز ضد المرأة كما في المادة الثامنة منه تتضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة: نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين. كما اشتمل عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
إن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات، وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص (20%) من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء، ولا تتضمن أنظمة المملكة نصوصاً تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015م؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.
وأما نظام العمل فقد تضمن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو في الواجبات، ومن ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض المرأة العاملة لأخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع وفقاً للمادة (156). ونص قرار وزير العمل رقم (2370/1) وتاريخ 28/8/2010م، على "منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية".
وتضمن أنظمة المملكة حماية الأمومة، لاسيما في مجال العمل، حيث يحظر نظام الخدمة المدنية الفصل لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة، وقد منح الموظفة الحق في اجازة استثنائية تصل مدتها (10) سنوات لمرافقة زوجها خارج مقر عملها، وكذلك الحق في اجازة مرضية تبعاً لحالات محدودة نتيجة الحمل وإجازة وضع بعد الولادة واجازة لرعاية مولودها.
وتتيح أنظمة المملكة للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية، ولا توجد أدوات قانونية تتطلب وجود المحرم على المرأة لممارسة حقوقها، كاللجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وحيازة وثائق الهوية، والحق في الطلاق، واختيار مكان الإقامة وغيرها من الحقوق، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 33322 القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
ومما يؤكد على حقها في حياتها الزوجية صدور مبدأ قضائي في 29 أكتوبر 2013م يتضمن أن طلب الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وعدم طاقتها العيش معه؛ سبب معتبر شرعاً حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك. كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإصدار توجيهات تنظم هذا الجانب ومن ذلك، صدور تعميم في 6 نوفمبر 2017م يتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة بأن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
إن مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من كونها صدرت بموجب مرسوم ملكي، وهي الأداة نفسها التي تصدر بها الأنظمة في المملكة. ويتم التعريف بالاتفاقية من خلال مسارين متوازيين، الأول التعريف المباشر بالاتفاقية وتضطلع بهذا الدور هيئة حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والمسار الثاني يتمثل في تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية والتدريبية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية الإلكترونية والتلفزيونية التي تشمل موضوعات مختلفة من حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، كما تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
ولا شك أن صدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي أعدت مسودته الأولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني، هو ضمانة تسهم في تضييق الخناق على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وقد تضمن النظامُ أحكاماً تهدف إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، وفيما يتعلق بالاعتداء الجنسي بجميع أشكاله والتحرش فهو مجرَّم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ويجري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش مما سيعزز الإطار القانوني للحماية من هذه الانتهاكات.
ويقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواءً ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصاً مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في المملكة كانت قبل (25) سنة تبلغ ما يقارب (60%) ينتشر الجزء الأكبر منها بين النساء، وقد تراجعت بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة لمكافحة الأمية حتى بلغت نسبة (5.31%) إلى نهاية عام 1436ه (2015م).
والحق في الصحة من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم، حيث تقدم الرعاية الصحية للرجال والنساء على قدم المساواة، كما تضمنت المادة (27) من النظام نفسه أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي تفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين الجنسين، ولا يوجد أي قانون أو ممارسة تخالف ذلك في الواقع، كما يتمكن النساء اللاتي لا يحملن الجنسية السعودية من الوصول إلى الخدمات الصحية، ويتم استقبال الحالات الصحية الحرجة من قبل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية بصرف النظر عن أي اعتبار يتجاوز الحالة الماثلة. أما فيما يتصل بالحالات الصحية العادية بالنسبة للمقيمين على نحوٍ نظامي فهي محكومة بنظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 1/5/1420ه (13/8/1999م) الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.
وجدير بالذكر أن " رؤية المملكة العربية السعودية 2030" تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وأن العمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ومن الأهداف المتوخاة بحلول (1452ه -2030م) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.