الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحذيرات من التشهير بالأشخاص أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الرياض يوم 24 - 02 - 2018

أكد الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على (روافد) بيت الخبرة القانوني والمالي د. أحمد الشيخ أن التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لفظياً أو عن طريق التصوير بالأفراد أو المؤسسات يستلزم عقوبة وحكماً يصدر عن القضاء وليس مجالاً للعبث والتشفي من الخصوم.
وقال ل"الرياض": نص النظام على أن التشهير هو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، وأيضاً هو التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وبين أن للتشهير أحوالاً منها تشهير الإنسان بنفسه بنشر أفعاله المحرمة ومجاهرته بها، وتشهيره بغيره وذلك بنشر ما فيه أذية له بغير وجه حق أو غير مستند على حقائق بقصد إلحاق الضرر بالمشهر به والإساءة له بأي وسيلة، مؤكداً أن الأصل فيهما التحريم والتجريم والعقوبة إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وأضاف الشيخ: يترتب على التشهير العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويهدف النظام لتحقيق المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
وحول الكتابة في مواقع التواصل مثل تويتر وغيرها قال: كل ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره يدخل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فالحذر كل الحذر من التشهير بالآخرين أو الانتقاص منهم أو السخرية بهم أو تصفية الحسابات معهم لأن ذلك يعرض صاحبه للمحاكمة والعقوبة.
وعن إعادة التغريد أو "الرتويت" لكل ما هو مخالف للنظام أو اشتمل على محتوى سيئ أو تضمن قذفاً أو إساءة فإن من قام به مسؤول بنفس قدر مسؤولية كاتبه ومعرض للعقوبة على ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيراً إلى الإعلاميين إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة فمرجعهم في إقامة الدعوى وزارة الإعلام، لكن إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإنهم ينطبق عليهم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مبيناً أن الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الجرائم المعلوماتية التشهير والحكم بما يترتب عليها هي المحاكم الجزائية والجهة المعنية بالتحقيق النيابة العامة.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.