الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    منتدى مستقبل العقار    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة المتعدي على النصوص المقدسة ودور العبادة
نشر في الرياض يوم 16 - 02 - 1439

جرَّم المشروع المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية المساس بالذات الإلهية سواء بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء والإساءة للأنبياء والرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، وحكم بمعاقبة مرتكب أي من هذه الأفعال التي تعد ازدراءً للأديان، بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال، ويعاقب من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الاتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وتشمل العقوبة التخريب أو الاتلاف والتدنيس لدور العبادة.
واعتبر أعضاء الشورى عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء المتخصص بالقانون وسليمان الفيفي، جعل أفعال كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل، في نظام وتحديد عقوبة لها مخالفة شرعية وتذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، وكذا التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، إذ ليس هناك نص مقدس محفوظ إلا القرآن الكريم كما هو معلوم، وما سواه فهو محرف، وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بوجوب إتلاف أي نص غير القرآن ويدفن في مكان محترم، إضافة إلى ما ورد في النظام المقترح من حماية أماكن الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.
وبالعودة لمواد النظام المقترح، فيعد مرتكباً للتمييز من بخس الآخرين أفراداً وجماعات حقوقهم المكتسبة شرعاً ونظاماً بسبب الطائفة أو المذهب أو الدين أو الجنس أو العرق أو النسب والقبيلة أو الجنسية أو بسبب المنطقة والمدينة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها، أو حتى بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة، ويعاقب فاعل شيء من ذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
وفيما يخص إثارة خطاب الكراهية فيقترح النظام المقدم لمجلس الشورى للمناقشة يوم الاثنين بعد القادم، السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مليون ريال، أما من يثير العصبيات القبلية والعشائرية والحميات الجاهلية بقول أو فعل باستخدام طرق التعبير أو وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فعقوبته الحبس ستة أشهر وتغريمه حتى مليون ريال.
وشدد النظام المقترح لمكافحة التمييز وبث الكراهية على عقاب مرتكب الأفعال السابقة إن كان موظفاً أثناء تأدية عمله أو بسببه أو وقعت من شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، وقرر المقترح حبسه مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز مليوني ريال وتمتد العقوبة إذا تسببت هذه الأفعال بالإخلال بالسلم العام.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو أي من الوسائل لتحقيق مصلحة خاصة وأغراض غير مشروعة، وإذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل وتمت الجريمة فعلاً فإن مرتكب الرمي والتحريض يحال إلى القضاء لتطبيق حكم الشرع فيه.
واختصت مادة المشروع المقترح الخامسة عشرة بمنتجي وصانعي البضائع والمطبوعات والتسجيلات والأفلام والأشرطة وبرامج الحاسب أو التطبيقات الذكية وبيانات المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، ومن روج لها أو باعها أو عرضها للتداول وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ونصت هذه المادة على السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال لمرتكب إحدى الأفعال المشار إليها.
ووفقاً للمادة التاسعة عشرة من مواد النظام المقترح من 12 عضواً بمجلس الشورى، فيعاقب بالسجن خمس سنوات كل من عقد مؤتمراً اجتماعياً أو نظمه بغرض الازدراء بالأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، كما تمت العقوبة ذاتها لكل من شارك في المؤتمر والاجتماع مع عمله بأغراضهما، وللأمن فض المؤتمر بالقوة عند الاقتضاء.
ويعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال كل من قدم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر وغير مباشر أو عرضها أو قبلها أو طلبها أو حصلها أو سلمها أو تسلمها بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام نظام مكافحة التميز المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.