لا شك أن العلاقة الوظيفية بين الجهة الإدارية والموظف الحكومي، تقوم بشكل عام على قواعد تنظيمية تحدد حقوق الموظف والواجبات الملقاة على عاتقه، بمعنى أن الموظف في القطاع العام لا يمكن له أن يتمتع بحقوقه وامتيازاته الوظيفية، دون أن يقوم بواجباته والتزاماته المهنية، التي حددتها الأنظمة واللوائح والقرارات سواء النظام العام للخدمة المدنية واللوائح التنفيذية أو غيرها من الأنظمة ذات العلاقة بالوظيفة العامة. ونعتقد أن أهم الواجبات الوظيفية، تبدأ بمباشرة الموظف لمهام وظيفته، بمهنية عالية وأمانة في الأداء والتزام بوقت الدوام، واحترام رؤسائه وتنفيذ أوامرهم، والتعاون مع زملائه في أداء أعمالهم، وتسهيل أمور المراجعين، وأن يكون الموظف خارج الوظيفة ذا سلوك حسن يجعله يترفع عما من شأنه الإخلال بشرف الوظيفة وكرامتها، ومن هذه الواجبات ما لا ينتهي بنهاية علاقته بالعمل وهي التزامه بعدم إفشاء الأسرار التى اطلع عليها بحكم الوظيفة العامة في الدولة، وأعظم هذه الواجبات الولاء والمحبة للوطن فهو واجب على كل مواطن سواء كان موظفاً حكومياً أو في القطاع الخاص أو غيره، فللوطن في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وكما أسلفنا فإنه في حالة مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية فقد نصت المادة (31) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يعاقب تأديباً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض)، في حين أن المادة (32) قسمت الموظفين العمومين إلى فئتين من حيث العقوبات المستحقة على كل فئة حيث نصت على أن (العقوبات التي يجوز أن توقع على الموظف (أولاً: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها 1 الإنذار، 2 اللوم، 3 الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المخصوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، 4 الحرمان من علاوة دورية واحدة، 5 الفصل. ثانياً: بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 1 اللوم، 2 الحرمان من علاوة دورية واحدة، 3 الفصل). ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها حيث يتم توقيع الغرامة عليه بما لا يزيد على ما يعادل ثلاث أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو الحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. ونخلص إلى أنه إذا كان النظام قد أعطى جهات التأديب سلطة أوسع في توقيع العقوبة على الموظف في حالة المخالفة، إلا أنه يجب أولاً: التأكد من سلامة قرار تشكيل لجنة التأديب وإجراءات تبليغ الموظف في بعض الحالات. ثانياً: التأكد من صحة تكييف الوقائع على أنها مخالفة وتحديد مواد النظام التي تمت مخالفتها. ثالثاً: التأكد من سلامة إجراءات التحقيق وبيان الأفعال المنسوبة إلى الموظف والاستماع إلى دفوعه وإثباتها كتابة أمام الجهة المختصة أو اللجنة التأديبية التي يتم تشكيلها طبقاً للنظام أو هيئة الرقابة والتحقيق. وأخيراً التأكد من مناسبة العقوبة للمخالفة وفق الظروف المخففة والسوابق المشددة وملابسات وقوع المخالفة، والإعفاء من العقوبة إذ كانت المخالفة بناء على أمر مكتوب صادر من رئيسه المباشر، ويحق للموظف الحكومي التظلم من القرار التأديبي أمام المحكمة الإدارية المختصة.