أحدثت المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعودي الجديد، جدلاً واسعاً في الوسط الاجتماعي السعودي، بما في ذلك قطاع المال والأعمال وحتى في داخل أروقة مجلس الشورى. نصت المادة 77 من نظام العمل على الآتي: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: * أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. * أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. * يجب أن لا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. إنه لمن المؤسف جداً أن بعضاً من جهات القطاع الخاص قد أساءت تفسير مضمون تلك المادة، مما تسبب في إساءتها لتطبيقها باللجوء إلى إنهاء عقود الموظفين العاملين لديها بشكلٍ جماعي لا يتفق بتاتاً مع ما نصت عليه المادة المذكورة، استناداً في ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الوطني وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة عن الحاجة. صحيح أن المادة 77 من نظام العمل كَفلت الحق لرب العمل إنهاء التعاقد مع العامل، ولكن في ذات الوقت لم تترك المادة الحرية المطلقة لإنهاء ذلك التعاقد وبالذات إذا كان ذلك الإنهاء لسبب غير مشروع، حيث قد كَفلت للطرف المتضرر وهو بكل تأكيد في هذ الحالة "العامل" تعويضات مالية بهدف التقليل من حدة الآثار السلبية المترتبة عن ذلك الفصل أو الاستغناء بشكلٍ مباغت ومفاجىء؛ ويتضاعف أثر التخفيف من معاناة فصل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، في حال ربط ذلك الفصل بما تضمنه نظام "ساند" لمواد وفرت للعامل السعودي وأسرته الرعاية خلال فترة تعطله عن العمل، وكما أشرت نتيجة لظروف خارجه عن إرادته. ومن المهم جدا التذكير أيضا بالدور الرقابي القوي الذي تضطلع به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة إنهاء منشآت القطاع الخاص لخدمات العاملين لديها بشكل جماعي، في غياب وجود مبررات ومسوغات واضحة لهذا الفصل، كمثلا إفلاس المنشأة أو إلغائها لنشاطهاالأساسي؛ وقد أصدرت الوزارة بياناً تحذيرياً يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) -في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي- فصل العاملين السعوديين لديها بشكلٍ جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل، وقد شدد البيان على صاحب العمل ضرورة البحث عن حلول بديلة قبل الفصل، مهددة بإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة.