ستكون ال 48 ساعة المقبلة حاسمة في تاريخ كرة القدم السعودية عندما تعلن نتائج استئناف نادي المجزل ضد إنزاله إلى الدرجة الثانية وتغريمه نصف مليون ريال بتهمة التلاعب في نتيجة مباراة الفريق الأخيرة في دوري الدرجة الأولى أمام الجيل وصعوده إلى "دوري عبداللطيف جميل"، وأما القرار النهائي هل تصادق على قرارات لجنة الانضباط، ام تعيده إلى حديث الدوري الممتاز، ووسط هذا الترقب الذي لم يسبق وأن عاشته الكرة السعودية ممثلة باتحادها وأنديتها وجماهيرها وإعلامها والمتابعين لها حتى من خارج الحدود يذهب بعض القانونيين والمطلعين جيدا على النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن هناك خطأ اجرائيا ارتكبته لجنة الانضباط ربما ينقذ المجزل من قرار التهبيط، فيما ترى فئة أخرى أن القرار صحيح 100% وبالتالي صعود الباطن مكانه، وهو مالا يريده نادي العروبة الذي يرى احقيته بالعودة إلى "الأضواء" نتيجة تعادلهما بالنقاط، ولكن الأخير يتفوق بالنتائج المباشرة "في حال القرار كان شطب النتائج" وهو ما لم تشر إليه لجنة الانضباط في قرارها تجنبا لأي اشكاليات مع الكثير من الأندية سواء التي هبطت إلى الدرجة الأولى والثانية والتي اصدرت بيانات وتصريحات تطالب من خلالها بالبقاء في الدرجة التي هبطت منها بحجة أن القرار ضد المجزل هو شطب النتائج وليس الإنزال فقط. البابطين: قصور التسبيب يكفي لنقض القرار وعلق على القرار التاريخي محامي نادي المجزل الدكتور خالد البابطين عبر تغريدات عدة بالقول: "لجنة الانضباط في إدانتها لنادي المجزّل لم تُجر مُحاكمة أصلاً، فلا مواجهة ولا مساواة ولا تقاضي من درجتين ولا علانية ولا احترام لحق الدفاع، وهذه الوقائع فضلا عن عدم استيفاء الاستحقاقات القانونية لإعادة تشكيل لجنة الانضباط تجعلنا بصدد عَمَل ماديٍ لا يُرتبُ أيَّ أثرٍ قانوني، وقرار لجنة الانضباط أدانَ الجميع بمحاولة التأثير في النتيجة بينما أدانَ نادي المجزل فقط بالتأثير، وفرق بين محاولة التأثير والتأثير فعلاً، والجمهور الرياضي الواعي هو الضمانة الحقيقية بعد الله سُبحانه لتطوير كُرة القدم السعودية، وارتكز قرار إقصاء نادي المجزّل من دوري جميل على الفقرة الثانية من المادة 75 من قواعد لائحة الانضباط، كما ارتكز في مُعاقبة رئيس النادي على الفقرة الاولى من تلك المادة وعالَجَت الفقرة الأولى من المادة 75 حالتين مختلفتين الأولى الحالات الخطيرة والثانية الحالات العادية ولكل حالة عُقوباتها المستقلة والمختلفة وإذا قررت لجنة الانضباط أننا بصدد حالة خطيرة فلا يجوز لها تطبيق جزاءات الحالة العادية، والعكس صحيح". جابر: العقوبة أقرت من دون توجيه تهمة وأضاف في تغريداته: "قررت لجنة الانضباط أننا بصدد حالة خطيرة إلا أنها أوقعت جزاءات الحالتين الخطيرة والعادية والواردة في الفقرة الأولى، وهذا الجمع بين العقوبات يُعد انتهاكاً لأحد أشهر مبادئ قانون العقوبات مبدأ شرعية العقوبة وهذا جانب يكفي لنقض قرار الانضباط والتأسيس على المادة 75 يعني سريان قواعد التقادم على القضية، ولأنه مضى عليها شهران كاملان فلا يجوز سماعها إعمالاً لمبدأ التقادم ولَم يورد القرار سَبَبًا واحداً يكشف كيف تورّط نادي المجزّل في تُهمة التأثير في النتائج، وقصور التسبيب يكفي لنقض القرار فكيف بغياب الأسباب ؟ والقرار بأكمله يُحاول توصيف القضية على أساس أنها مُحاولة تأثير وما إن وَصَلَ الى نادي المجزّل إلا وقَفَزَ بالتوصيف الى التأثير فعلاً، وذكرت لجنة الانضباط في قرارها أنها أسّست قرارها على تحقيقات أجرتها جهة غير مُختصّة وقررت بحسب مفهوم المُخالفة عَدم ثبوت تُهمة التأثير في المباراة في حق لاعب أو مسؤول ، وعلى الرغم من ذلك قررت إقصاء نادي المجزل، وتأسيساً على ذلك فلا يحق إنزال العقوبة الواردة في الفقرة الثانية في حق نادي المجزل لعدم انطباق الوصف وتحقق الشروط. الحجة قاصرة يقول المتخصص في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد عبر تغريدات مماثلة: "استندت لجنة الانضباط على إقرار أحد المتهمين كدليل ضد متهم آخر على الرغم من أن الإقرار كدليل إثبات يعد حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه إلى غيره، ودفع أحد المتهمين بعدم صحة التسجيلات الصوتية وأنها مفبركة ومجتزأة، وكان الواجب على اللجنة الاستعانة بخبير أو إحالتها للجهات المختصة لفحصها، لكنها لم تفعل ذلك، وأكدت على ثبوت صحتها للجنة وخلو التسجيلات من أي فبركة من دون الإشارة لكيفية ثبوت صحتها أو تأكدها من عدم فبركتها والاستعانة بخبير للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية يدخل ضمن مفهوم نص المادة (116/5) من يلزم حضوره لإبداء الرأي، وكل ما تضمنه القرار عبارة عن تحقيق وسماع أقوال ثم قرار ولا توجد أي مرافعة على الرغم من أن المادة (102/1) نصت على أنها حق، ولجنة الانضباط ذكرت في خطابها الرابع لأحد المتهمين المتخلفين عن الحضور وأن عدم حضوره ستعده اللجنة رفضاً وتنازلاً عن حقه في الدفاع، بمعنى أن اللجنة تقر في خطابها هذا بعدم تقييد حق الترافع القائم أصلا على حق الدفاع وإبداء الحجج المادية القانونية، ونتائج التحقيقات التي تجريها لجنة الانضباط غير ملزمة لهيئة الرياضة ونتائج تحقيقات الهيئة غير ملزمة للجنة الانضباط والذي يصح مشاركته بين لجنة الانضباط والهيئة هي الأدلة المادية فقط، أما الأدلة القولية كالاعترافات وشهادة الشهود يفترض أن تبحث بشكل مستقل وواجهت لجنة الانضباط المتهمين بالإفادات الموقعة منهم سابقاً أمام لجنة التحقيق المشتركة، وعندما طعنوا فيها لم يلتفت لطعنهم". واستمر في تغريداته قائلا: "ذكرت لجنة الانضباط في جملة ما أوردته من أسباب أنها مطمئنة لنتائج تحقيقات اللجنة المشتركة ولا ترى فيها ما يقدح بصحتها وطالما أنها لا ترى ما يقدح بصحة ما أحيل لها، لماذا استدعت جميع المتهمين وأعادت التحقيق ولماذا لم يمنحوا حق المرافعة ولماذا تجاهلت الطعون؟ وعدم كفاية الأدلة، أو دخول الريبة في نفس من أوكل إليه الفصل في قضية بعد موازنته لأدلة الإثبات بدفاع المتهم، يعد من القصور الموجب للنقض واعتماد لجنة الانضباط لنتائج تحقيقات مشتركة تصرف غير نظامي حسب ما أراه، وكان الواجب عليها أن تأخذ بالأدلة المادية فقط وتعيد بناء القضية، وهذا الإجراء أخشى أن يدخلنا في حرج مع الاتحاد الدولي الذي قد يفسره بأنه تدخل حكومي في عمل اتحاد مستقل. ومعاقبة لجنة الانضباط لنادي المجزل كانت دون توجيه تهمة له، ودون تمكينه من حق الدفاع الذي قررته اللجنة في أكثر من موضع في قرارها بمعنى آخر عقوبة رئيس النادي أوقعت عليه بصفته الطبيعية، أما نادي المجزل فبصفته الاعتبارية. فكل عقوبة منهم تستوجب توجيه تهمة مستقلة أي عقوبة، وكان يجب تمكين النادي من حق الدفاع كأي متهم ورئيس النادي ستوقع عليه بصفته الشخصية، أما نادي المجزل فتكون العقوبة على الكيان، وما يؤكد هذا، أن خطاب استدعاء رئيس نادي المجزل كان بصفته الشخصية ولم يطلب حضوره بصفته ممثلاً عن النادي طيلة مراحل التحقيق، وأفاد متهم بأنه قام بتسجيل المكالمات لبيعها على رئيس نادٍ آخر مقابل مبلغ مالي، تم استلام جزء منه، وباقي المبلغ يدفع بعد هبوط المجزل، ولم يرد في القرار ولا في حيثياته قيام اللجنة بمواجهة رئيس النادي الوارد اسمه عن صحة الادعاء بشراء الدليل ودفعه لجزء من المبلغ والإشكالية أن المتهم بشراء الدليل له مصلحة في حال صدور قرار بهبوط نادي المجزل، لذا كان لزاما على اللجنة مواجهته بالادعاء وسماع أقواله، ولماذا عوقب لاعبون من الجيل من دون معاقبة النادي؟ وما تسبيب اللجنة في عدم تطبيق عقوبة التأثير على الجيل على الرغم من ثبوتها لديها على المجزل وورد ضمن تسبيب قرار لجنة الانضباط هذه القرينة الدليل التسجيل الصوتي يعود إلى فلان حسب اعتقادي كيف تورد الظنون ضمن الأدلة والقرائن؟ وتوظيف الظنون وتضمينها إلى جانب الأدلة والقرائن يوحي بأن اللجنة كانت متجهة إلى الحكم بالإدانة قبل إجراء تحقيقاتها الخاصة وحيثيات القرار ذكرت ثبوت تهمة التآمر على منسوبي نادي المجزل وتحقيقهم لمصلحة بالتأثير على النتيجة للصعود دون ذكر كيفية ثبوت ذلك التأثير وعوقب المجزل لعلم إدارة النادي بالتآمر وتحقيقه لمصلحة تتمثل بالصعود، بينما لم يعاقب الجيل لعدم وجود مصلحة ولانتفاء علم النادي بالتآمر، ومعنى هذا أن اللجنة ترى صدور التأثير من لاعبي الجيل ولاعبي المجزل، لكن العقوبة جعلتها مشروطة بتحقيق مصلحة وعلم إدارة النادي بها وبينما المادة (75/2) مطلقة وغير مقيدة بتحقيق مصلحة من النتيجة، أو مشروطة بعلم إدارة النادي أو مسؤوليه بالتلاعب، وإما أن تتهم لاعبي الفريقين بالتأثير وتعاقب كلا الناديين، أو تنفي تهمة التأثير عن الجميع فتكون العقوبة هي التآمر فقط ومدة التقادم في لائحة الانضباط تثير العجب؛ وهذا له علاقة بقرار لجنة الانضباط، الأمر الذي سأوضحه بعد شرح مبسط، ومعنى التقادم هو المدة المحددة التي يسقط بانقضائها حق المقاضاة عن المخالفة، بمعنى آخر، بانتهاء المدة المحددة لا يجوز أن تقاضي المخالف، والتقادم بلائحة الانضباط له ثلاث حالات شهران "أثناء المباراة" وستة أشهر خارج المباراة وحالتان استثنائيتان بلا مدة ومدة التقادم يبدأ حسابها من يوم ارتكاب أو انتهاء المخالفة، وتنتهي في حال بدء اللجنة لإجراءات التقاضي ومخالفة التأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية "التأثير وليس التآمر"، هل هي ضمن الاستثناءات؟ وأين تحدث، أثناء المباراة أم خارجها؟ ومتى أقيمت المباراة التي حدثت فيها شبهة التلاعب؟ ومتى بدأت اللجنة إجراءات التقاضي؟". د. خالد البابطين جابر سعد