إيماناً بأهمية حماية عملاء قطاع التأمين في المملكة، ترصد "الرياض" في هذا التقرير أهم الأنظمة والقرارات الصادرة لتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين في المملكة خلال العقد الماضي التي كان آخرها إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في 20 يولية 2016م عن قرارها إيقاف الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات نتيجة عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة. وبدأ تطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين في المملكة بصدور نظام مُراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 /06/ 1424ه (الموافق31 /07/ 2003) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27 /05/ 1434ه (الموافق 08 /04/ 2013) ولائحته التنفيذية. وفي 15 ربيع الآخر 1435ه الموافق 16 فبراير 2014م، دعت مؤسسة النقد المُهتمين بقطاع التأمين إبداء المرئيات على مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، وفي 13 يولية 2014م أصدرت "مبادئ حماية عملاء شركات قطاع التأمين". وفي 29 ربيع الآخر 1436ه الموافق 19 فبراير 2015، أقرت مؤسسة النقد "لائحة سياسة توزيع فائض عمليات التأمين" التي بموجبها يتم توزيع 10% للمؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية. وفي 7 محرم 1437ه الموافق 21 أكتوبر 2015، أقرت مؤسسة النقد "لائحة حوكمة شركات التأمين" التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. وفي 7 محرم 1437ه الموافق 21 أكتوبر 2015، أقرت المؤسسة "لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين" التي تهدف إلى إلزام شركات قطاع التأمين تطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. وقد تمكّنت "الرياض" من رصد بعض التطورات التشريعية الهامة والمؤثرة على قطاع التأمين، أبرزها قيام مؤسسة النقد بإصدار التعميم رقم (41) لشركات التأمين بتاريخ 27 جمادى الآخرة 1435ه الموافق 27 أبريل 2014م تلزمها فيه بتسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين من حوادث المركبات وتوفير قنوات اتصال مختلفة بالعملاء والحرص التام على التعامل مع تلك المطالبات بمهنية عالية بما يكفل تخفيف العبء عن المتضررين في أنحاء المملكة كافة وإعادة أوضاعهم المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، والإسراع بتسويتها في حال ما إذا ارتبطت بأضرار ناتجة عن أخطار مغطاة تأمينياً. وأن المؤسسة ستقوم بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق. وللحد من المماطلة والتجاوزات التي قد تنتج من بعض موظفي شركات التأمين، أصدت مؤسسة النقد التعميم رقم (42) في 27 جمادى الآخرة 1435ه الموافق 27 أبريل 2014م لشركات التأمين أكدت فيه على ضرورة تسليم العميل خطاب رفض المطالبة كلياً أو جزئياً الصادر عن الشركة متضمناً سبب أو أسباب الرفض. كما أكدت المؤسسة أن عدم التزام الشركة وموظفيها بالمتطلبات النظامية ومنها ما تضمنه هذا التعميم يُعد مخالفة نظامية لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وتستوجب محاسبة ومعاقبة مرتكبها وفقاً لما تقتضيه أحكام النظام. وتسعى "الرياض" من خلال رصدها للتطورات التشريعية في قطاع التأمين إلى زيارة وعي العملاء بحقوقهم المكفولة نظاماً وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والعدالة، وأن بإمكانها اللجوء إلى القنوات الرسمية الكفيلة بحمايتهم عند تعرضهم إلى عملية إجحاف أو مماطلة من خلال مراكز الاتصال وقنوات استقبال الشكاوى التي وفرتها مؤسسة النقد (البريد الإلكتروني، وفروع المؤسسة، وموقع المؤسسة على الانترنت)؛ وستواصل "الرياض" رصدها لأي تطورات تشريعية، وتسليطها الضوء على أي ملاحظات أو شكاوى للعملاء سواء ما يتعلق بالتشريعات أو التقصير في تطبيقها من قبل كافة الجهات المشرفة على قطاع التأمين في المملكة.