ثمة مشكلة أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تعاني منها بعض الأسر وهي هروب الخادمات للبحث عن عمل لدى أسرة أخرى بواسطة عصابة منظمة تضمن لها دخلاً شهرياً ضعف ما لدى الكفيل تطبيقاً للقاعدة التي تقول «من آمن العقوبة أساء الأدب». انتشار هذه الظاهرة بين الخادمات لم يقابله وجود نظام يضمن حقوق الأسر تجاه مكفوليهم أسوة بما وضع من نظام لمواجهة ظاهرة انتهاك حقوق الخادمات المالية والأدبية من بعض ضعاف النفوس، إن كل ما يحصل عليه الكفيل عند هروب الخادمة هو إعفائه من المسؤولية عندما يقوم بالإبلاغ عن ذلك ثلاث مرات في فترات محددة لدى مركز رعاية شؤون الخادمات، ولكن السؤال هو أين حقوق الكفيل المالية التي تعوضه عن ما دفعه من أجل استقدام هذه الخادمة خاصة أن هروبها كان لهدف مالي وبشكل غير نظامي. ومن المعلوم أن أطراف هذه القضية ثلاثة وهم (الخادمة الهاربة، والوسيط الذي يبحث لها عن عمل، والأسرة التي تستقبلها وتشغلها لديها بغير وجه حق) كل هؤلاء متعاونون على الأثم لم يردعهم وازع من دين أو ضمير أو قوة من نظام حتى يضمن الكفيل على الأقل استرداد ما دفعه من أموال من أجل الاستقدام، أما ما بذله من وقت وجهد فيذهب سدى. وللحد من هذه الظاهرة اقترح سن بعض المواد الجزائية وتضمينها في نظام العمل وتوضح في العقود التي تبرم مع العمالة المنزلية قبل قدومها للمملكة من قبل مكاتب الاستقدام تتضمن ما يلي: 1- تتحمل الخادمة الهاربة من كفيلها لأسباب مادية غرامة مالية تعادل تكلفة استقدامها، وكذلك منعها من القدوم للمملكة مرة أخرى. 2- فرض غرامة مالية على الوسيط الذي يقوم بإيواء وتشغيل الخادمات الهاربات من مكفوليهم يحددها النظام. 3- فرض غرامة مالية على الأسرة التي تقوم بتشغيل الخادمة الهاربة لديها بما يعادل ما تم دفعه للخادمة كرواتب خلال فترة إقامتها لديهم ومنعهم من الاستقدام لمدة عامين. وإذا تعذر الوصول إلى الخادمة الهاربة عند الإبلاغ عنها يمكن ضبطها وتطبيق النظام بحقها عندما ترغب في السفر إلى بلادها بأن تمنع من السفر حتى تحضر مخالصة نهائية مع كفيلها «أسوة بالمخالصة التي تطلب من الكفيل عندما تتقدم الخادمة بشكوى ضد كفيلها» مع إلزامها بالإبلاغ عن الوسيط والأسرة التي عملت لديها بشكل غير نظامي لاتخاذ اللازم بحقهم جميعاً. والله من وراء القصد،،،