قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى    قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال بوقف إدخال المساعدات إلى غزة    نيوم والجندل يهددان الصفا والعين    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مقبرة شهداء أحد ومسجد قباء    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    سواريز: فخور بأداء اللاعبين    بلدية محافظة الشماسية تضيء شوارعها ابتهاجاً بالشهر الفضيل    برشلونة يعزز صدارته لليغا ويثأر لصوفيا    250 زيارة رقابية مشتركة بين الامانه وهيئة الغذاء والدواء على محلات العطارة    حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (5) مخالفين    رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً    المنتدى السعودي للإعلام 4    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ثلاثة أشهر مع قوة الدولار    «سكن» وبنك التنمية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية    53 دولة إسلامية توافق على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي    «تداول»: 4.3 % ملكية المستثمر الأجنبي من القيمة السوقية للأسهم    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد يعيد بناء مسجد القبلي على الطراز النجدي    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    الجهات الحكومية بمكة تبدأ تفعيل خططها لشهر رمضان    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    أمير القصيم ينوه بدعم القيادة للمنظومة الصحية    تعزيز الشراكة مع السعودية.. لبنان يعود إلى حضنه العربي    للعام الرابع على التوالي.. مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة أفضل مستشفى خاص بالمملكة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات    Mate XT الهاتف الأول القابل للطي الثلاثي    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة    الرياض: القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات    استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة    «الصناعة»: معالجة 755 طلباً للإعفاء الجمركي في 30 يوماً    فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم    أخصائية تغذية تحذّر من تناول المكملات الغذائية في رمضان    النادي السعودي في بيرث يحتفي بيوم التأسيس    حسين الشريف إلى رحمة الله    مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية    ببداية الفصل الثالث ..1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة    أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية والعالم    سبقه بوقاش والسومة.. إيفان توني يدخل التاريخ ب"هاتريك" الهلال    برعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنات    الملك سلمان موجهاً كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة حلول رمضان: خدمة الحرمين وقاصديهما نهج دأب عليه ملوك المملكة    الدور الاقتصادي للمرأة السعودية.. استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن    التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء والوحدة    1365 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    ممتاز الطائرة .. الهلال يعزّز صدارته للدوري    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    المعجب يشدّد على تسهيل الإجراءات النظامية للمعتمرين    «أبرق الرغامة».. صفحة من تاريخ طويل    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية في موسم رمضان    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج الرمضانية" بمنطقة الحرم لعام 1446ه    لصيام آمن.. إرشادات لمرضى الربو    "جيل الطيبين " ما الذي يغذي المصطلح؟    الأوكرانيون يرفضون الانتخابات في ظل الحرب والضغوط الخارجية    3 مسارات لحافلات النقل الترددي بالمدينة    ثلاثية توني    أمير منطقة مكة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (1/2)

انفرد نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28 / 7 /1422ه بتقرير كرامة المرأة، وحفظ حقوقها المادية والمعنوية ؛ حيث خصّ المرأة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بوضعها وتركيبتها النفسية والبيولوجية، وذلك لما يتسم به الوضع في المملكة العربية السعودية من خصوصية انفرد بها عن سائر دول العالم .
يتضح ذلك جليّاً في التأمل في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على تقرير وحفظ كيان المرأة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية سواءً كانت تحمل الجنسية السعودية أم غيرها، مسلمة كانت أم غير مسلمة.
فللمرأة - لكونها امرأة - حقوقٌ كثيرة كفلت صيانة حقوقها المادية والمعنوية، وقررت كرامتها، وحفظت خصوصيتها المستمدة من خصوصية هذه البلاد المباركة، بلاد الإسلام التي انفردت بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة عن باقي دول العالم .
فحرّم نظام الإجراءات الجزائية كل ما يمسّ بشخصية المرأة أو مالها أو عرضها، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنها وحياتها الخاصة ما دامت بعيدة عن التهمة، متوقية للشبهات، ملتزمة بأحكام الشرع المطهر، وحتى ولو اقترفت المرأة جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجها من طور الإنسانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق، وعليها واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منها كرامتها وآدميتها بسبب ذنبٍ اقترفته - مهما كان هذا الذنب - وأيّاً كانت ديانة هذه المرأة أو جنسيتها أو لونها .
ولقد راعى النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية حقوق المرأة في المحاكمات الجنائية بتخصيص قواعد وضوابط تخص المرأة أثناء مراحل الدعوى الجنائية وخصوصاً مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهذه القواعد والضوابط نصّ على أصولها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة عشرة من النظام حيث إنه : (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك) .
وهذا تميز فريد لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث اعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية .
ومن الأنظمة واللوائح المنظمة للتحقيق مع المرأة ومحاكمتها :اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات الصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 868 وتاريخ 19/7/ 1395ه حيث نصّت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على تعريف المؤسسة فجاء فيها : (مؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة اجتماعية تنشئها وزارة الشئون الاجتماعية وتتولى إدارتها وتنفيذ برامجها الرعاية الاجتماعية بها ومتابعتها) . والهدف من هذه المؤسسة هو رعاية الفتيات اللاتي اقترفن جُرماً ولا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما مَنْ تزيد أعمارهن على ثلاثين سنة فلا تنطبق بحقهن اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات .
ولقد نصت اللائحة الأساسية لمؤسسة رعاية الفتيات على قواعد تتعلق بحجز الفتيات أثناء المحاكمة، وأنه يُلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي صدر بحقهن أمر التوقيف وهنّ رهن التحقيق أو المحاكمة، أو الفتيات اللاتي يصدر عليهن أحكاماً قضائية تتضمن إيداعهن بالمؤسسة .
فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها، وأن يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية، على أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب .
كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة .
وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة، أما ما يخص المرأة عموماً فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام) حيث نصّت المادة الثانية والأربعين من نظام الإجراءات الجزائية على أنه : ( .. إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي) .
فلا يجوز تفتيش جسم المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي (ضابط الشرطة أو رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26 كلٌ في مجال اختصاصه)، وفي هذا صيانة للمرأة وحفاظ على كرامتها وإعمال للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة، كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمها، وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش ؛ ما لم يكن هناك مسبب يسوّغ الاستمرار فيه .
وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام، أما إذا لم تكن محلاً للاتهام وإنما كانت موجودة في مكان يُراد تفتيشه ؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من الاحتجاب قبل دخول المنزل وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لها، وأن يمنحوها التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته .
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بانفراده بهذه الضوابط والتعليمات المنظمة للتعامل مع المرأة المذنبة المقيمة على أرض المملكة العربية السعودية أيّاً كانت جنسيتها ودينها، ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها، ويصون حقوقها، ويميّزها عن بنات جنسها في سائر بلاد العالم .
وإن المتأمل لهذه الضوابط والنصوص ليعلم علم اليقين زيف دعاوى أولئك المنادين بوجوب تحرير المرأة في المملكة العربية السعودية التي كفل لها النظام الجنائي حقوقها بما يتلاءم مع فطرتها وتركيبتها النفسية والجسدية .
٭ باحث قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.