أسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي وزارة العمل خلال العام الماضي 1436ه، عن ضبط 7127 مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، على عدد من الأسواق التجارية . وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وتطبيق ضوابط بيئة العمل الخاصة بالمرأة، عبر التزام أصحاب الأعمال وملاك الأسواق التجارية بالاشتراطات المعلنة التي وضعتها الوزارة. وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية على محلات بيع المستلزمات النسائية، مستمرة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية. وجددت الوزارة دعوتها إلى أصحاب العمل للالتزام بقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها. وبحسب لائحة العقوبات والغرامات الجديدة لنظام العمل المعدل، تعاقب الوزارة أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على النساء السعوديات ب10 الاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم، ويتم تغريم المنشأة التي لا توفر أقساما منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم ب10 الاف ريال و5000 مقابل تشغيل النساء خلال فترة من الليل المحظورة.