تنص المادة الرابعة عشرة من نظام مزاولة الطب مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر عام 1409 على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة الطب البشري أو طب الأسنان وبين مهنة الصيدلة، أو أي مهنة أخرى يتعارض احترافها مع مهنة الطب، كما يحظر طلب أو قبول أو أخذ عمولة أو مكافأة أو الحصول على منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة معينة أو توجيه المرضى إلى صيدلية أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.