أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف أن قرار مجلس الوزراء الذي حدد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة، وأقر يوم الاثنين 28 /8/1436 ه ( 15 يونيو 2015م)، ونص على تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ26/9/1423ه، قد شمل نطاق إشراف الوزارة على عمل الهيئة على مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاماً لا تتفق مع أحكام النظام وغاياته، وإذا لم تعدل وفقاً لذلك، فتتخذ الوزارة ما يلزم نظاماً. وأضاف أن القرار اشتمل أيضًا على أن تقوم الهيئة بتزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد عرضها على الجمعية العمومية بعد اعتمادها، وفي حال وجود ملاحظات على تلك الحسابات، يكون على الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها نظاماً، كذلك تزويدها بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية، وإذا تضمنت بنوداً لا تتفق مع أحكام النظام ولوائحه، فعلى الوزارة الطلب من الهيئة إيقاف العمل بأي منها. إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة، إذا انتهت مدة مجلس الإدارة ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد، أو إذا حدث أي خلل يعوق عمل الهيئة. وأبان المهندس العبداللطيف أنه يحق للوزارة أن تطلب من مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، بتقويم نتائج نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على عمل الهيئة، والصعوبات التي واجهتها والمقترحات المناسبة لذلك، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وجه الهيئة السعودية للمهندسين بأن تقوم بمراعاة بعض الجوانب في اللائحة التنفيذية لنظامها، ومنها إشراف وزارة التجارة والصناعة على إجراءات وآليات ترشيح مجلس إدارة الهيئة وانتخابه، أن يكون لكل ناخب صوت واحد، لضمان منع التكتلات عند إجراء انتخابات مجلس إدارة الهيئة، كذلك تعديل الأحكام المتعلقة بانتخابات الجمعية العمومية والاشتراطات الخاصة بالمرشحين بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين (أصحاب المكاتب الهندسية - أعضاء هيئة التدريس - القطاعين العام والخاص). وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة، إضافة إلى تضمين اللائحة حكماً يقضي بإلزام عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في مجلس الإدارة أو قراراته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية.